فهرس الكتاب
* وأفتوا بأن لبس المخيط المحاك على قدر العضو من محظورات الإحرام في حق الرجل.
* وذكروا بأن من لبس المخيط للحاجة فإن عليه الفدية , ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام .
* وأفتوا بأن تغطية الرأس بحق الذكر بعد الإحرام من محظوراته ومن فعل فعليه الفدية السابقة في الفرع قبله .
* وأفتوا بأن من أحتاج إلى لبس مخيط أو حلق شعر أو تقليم ظفر فإنه يجوز له ذلك لكن مع إخراج الفدية .
* وأفتوا رجلًا حج في غير ملابس الإحرام , بل بلباس عمله دفع للحرج عن نفسه بصحة حجه ولزوم الفدية .
* وأفتوا بحرمة لبس الشراب للرجل حال الإحرام فإن أحتاج للبسها جاز وفدى .
* وأفتوا بجواز الغسل للمحرم للتبرد على أن يحرص أن لا يسقط من شعره شيئا
* وأفتوا فيمن وطىء من حشائش الحرم بسيارته غير قاصد بأنه لا شيء عليه إلا أن يكون مملوكًا فعليه قيمته لمالكه
* وأفتوا بجواز تبديل ملابس الإحرام .
* وأفتوا بأن الطيب بعد عقد الإحرام من جملة محظوراته .
* وذكروا بأن فدية الطيب بعينها فدية حلق الرأس .
* وأفتوا بأن من تطيب ناسيا أو جاهلا بالحكم فلا شيء عليه .
* وأفتوا بأن الجماع من محظورات الإحرام .
* وأفتوا بجواز الجماع في التحلل بين العمرة والحج في حق المتمتع .
* وأفتوا بأن الجماع قبل طواف العمرة أو قبل سعيها يعد مفسدا لها وعلى فاعله إتمامها وقضاءها مع ذبح دم ,وأما إن حصل الجماع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق فالعمرة صحيحة ولكن عليه فدية ذبح دم أو صيام أو إطعام .
* وأفتوا بأن من تعمد الإنزال بعد التحلل الأول فحجه صحيح لكن عليه التوبة والاستغفار مع ذبح رأس من الغنم يوزعه على فقراء الحرم .
* وأفتوا بأن الاحتلام لا يؤثر على النسك ولا فدية فيه لأنه ليس داخلا تحت الاختيار .
* وأفتوا بأن المرأة إذا مرت قرب الرجال فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها .
* وأفتوا بأن النقاب والبرقع من محظورات الإحرام في حق المرأة .