الصفحة 90 من 253

* وذكر أصحاب الفضيلة أن الأنساك ثلاثة: الإفراد وهو الإهلال بالحج مفردا , ولا هدي فيه , لكن إن أهدى فقد أحسن , والقران وهو الإحرام بالحج والعمرة معا وفيه الهدي , والتمتع وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها بعد الفراغ من أعمالها ثم يهل بالحج في نفس السنة , وفيه الهدي .

* وأفتوا بأن التمتع أفضل هذه الأنساك .

* وأفتوا بأن من أحرم متمتعًا فلا يجوز له قلبه على إفراد .

* وأفتوا بعدم جواز تحويل نسك القرآن إلى إفراد بعد الدخول فيه .

* وذكروا بأن عمرة التمتع لا تكون إلا في أشهر الحج .

* وأفتوا فيمن أحرم مفردًا أو قارنًا بأنه يستحب له بتأكد أن يتحلل من إحرامه بعد الفراغ من أعمال العمرة ليكون متمتعًا .

* وأفتوا بأن من دخل في أحد النسكين بالإحرام فإنه لا يجوز له فسخ ذلك ولا الرجوع عنه بل الواجب إتمامه على الوجه الشرعي إلا أن يكون قد اشترط وحصل المانع الذي خاف منه فله أن يتحلل .

* وأفتوا باستحباب التطيب بالرأس والبدن بعد الاغتسال وقبل نية الدخول في النسك .

* وأفتوا بجواز لبس الكمر ( الهميان ) للمحرم ولو كان مخاط بالمكينة .

* وأفتوا بجواز لبس الحذاء ولو كان مخيط .

* وذكر أصحاب الفضيلة أن لبس ثياب الإحرام والتجرد من المخيط فيه تذكير بحال الناس يوم الجمع الأكبر والنشور يوم القيامة وفيه إشعار الحاج بالتواضع والتساوي بين الغني والفقير .

* وأفتوا بأن الحيض لا يمنع الإحرام ولا الحج , وتفعل الحائض جمع المناسك غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وهكذا النفساء .

* وأفتوا بأن الدم الذي يجب لتفويت مأمور أو ارتكاب محظور ولا يذبح إلا في الحرم ويوزع على فقراء مكة ولا يأكل صاحب المخالفة منه شيء .

* وذكروا أن حلق الشعر من محظورات الإحرام .

* وذكروا بأن من فدية حلق الشعر ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام .

* وأفتوا بأن تقليم الأظفار بعد الإحرام لا يجوز .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت