فهرس الكتاب
* وأفتوا بوجوب الإحرام لمريد النسك عند محاذاة أحد المواقيت المحددة شرعا سواء مر عليه برا أو جوا أو بحرا .
* وذكروا بأن المواقيت هي: ذو الحليفة لأهل المدينة , والجحفة لأهل الشام , وقرن المنازل لأهل نجد , ويلملم لأهل اليمن .
* وأفتوا بعدم لزوم الإحرام منها لمن مر عليها وهو لا يريد النسك .
* وأفتوا بأن من أنشأ نية النسك بعد مجاوزتها فإن مهله من حيث أنشأ .
* وأفتوا بأن الإحرام للعمرة لمن بمكة لا يكون إلا لمن أدنى الحل .
* وذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم ولم يغتسل ولم يلب بحجة الوداع إلا من ذي الحليفة .
* وأفتوا بأن من مر على أحد هذه المواقيت وهو ليس من أهلها فله أن يحرم منها .
* وأفتوا بأن جدة ميقات لأهل جدة وللمقيمين بها , وأما الآفاقي الذي هو خارج المواقيت فليست جدة ميقاتًا له , بل لابد أن يحرم من أحد هذه المواقيت المحددة في حديث ابن عباس .
* وأفتوا بأن الإحرام من الميقات واجب فمن خالفه وأحرم دونه فعليه دم .
* وأفتوا بوجوب الإحرام في الجو في الطائرة أو البحر في السفينة عند محاذاة أحد هذه المواقيت ولا يجوز له تأخير الإحرام حتى ينزل في جدة .
* وذكروا بأن أهل مصر وأهل المغرب يكون إحرامهم من رابغ .
* وأفتوا بجواز تكرار العمرة في السفرة الواحدة , فإحرام الآفاقي للعمرة الأولى يكون من ميقاته وأما الثانية فمن أدنى الحل .
* وأفتوا بأن أهل القنفذة يحرمون من يلملم .
* وأفتوا بأن من تجاوز ميقات بلده مريدًا للنسك ثم أحرم من ميقات بلد آخر فإن عليه دم لأن تجاوز ميقات بلده بلا إحرام وأحرم دونه .
* وذكر أصحاب الفضيلة بأن حديث إحرام عائشة لعمرتها من أدنى الحل يعد مخصصا لحديث ابن عباس:"ممن أراد الحج أو العمرة"فتخرج عمرة من كان بمكة من هذا العموم فلا يحرم لها إلا من أدنى الحل فإن خالف فعليه دم .