الصفحة 88 من 253

* وأفتوا لا أثر لغلط الوكيل في اسم المجموع عنه لأن العبرة بالنية .

* وأفتوا بأن من مات وهو لا يصلي فإنه لا يحج عنه لأنه كافر مرتد .

* وأفتوا بتقديم الأقرب في الحج عن الأقارب الأموات , فيبدأ بالأم ثم الأب ثم الأقرب فالقريب, يعني إن ماتوا ولم يحجوا .

* وأفتوا بأن من كان صحيح البنية فإنه لا يحج عنه أحد , بل لا يصح الحج عنه لمجرد عجزه عن النفقة أو لأنه بعيد عن مكة , مادام معافى صحيح البدن .

* وأفتوا بأن النيابة في النسك تكون عن الميت المسلم , وعن الحي المسلم العاجز عن أدائها بنفسه لكبر سن أو مرض لا يرجى شفاؤه .

* وأفتوا بأن الوكيل في الحج يجوز له أن يحرم عن موكله بالحج والعمرة في غير بلد موكله ولا أثر لفرق المسافة .

* وأفتوا لرجل في أفريقيا بأنه يجوز له أن يقيم من أهل مكة من يحج أو يعتمر عن أمه المتوفاة .

* وأفتوا بأن الحج عن الغير تكفي فيه النية ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه لا باسمه ولا باسم أبيه أو عائلته , لكن العلم بذلك و التلفظ به من باب الكمال .

* وأفتوا بأن المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج .

* وأفتوا بأنه لا يجوز لها السفر للحج مع نسوة ثقات إذا انعدم المحرم .

* وأفتوا بأن المرأة لا يجوز لها الخروج الحج إذا كانت في عدة الوفاة .

* وأفتوا بأن المسلم إذا مات ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوب الحج وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أم لم يوصى .

* وأفتوا بمشروعية التأمير في السفر إذا كانوا ثلاثة فأكثر .

* وأفتوا بأن ارتكاب الفواحش بعد الفراغ من الحج لا يبطل الحج لكن عليه التوبة منها .

* وأفتوا بأن الجدال في الحج ينقص ثوابه لكن لا يبطله من أصله .

* وأفتوا بوجوب استئذان المرجع لأداء الحج إذا كلف الإنسان بعمل أمني أو نحوه في أيام الحج , أما إذا كان في إجازة في أيام الحج فليس ذلك بلازم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت