فهرس الكتاب
* وأفتوا بصحة حج الشباب وهو أعزب كما هو إجماع أهل العلم .
* وأفتوا أن الزوج لا يلزمه شرعًا نفقات الحج لزوجته ولو كان غنيًا .
* وأفتوا بعدم وجوب الحج على من كان دخله لا يكفي إلا لحاجاته الضرورية .
* وأفتوا بأن من حجت بلا محرم , فحجها صحيح لكن أجر حجها ناقص وعليها التوبة .
* وأفتوا بجواز الحج من الدية كل من نصيبه الخاص .
* وأفتوا بجواز الاستدانة للحج ولا يؤثر ذلك على صحته أو كماله .
* وذكروا بأن مساعد المدين في سداد دينه أولى من حج النافلة .
* وأفتوا بتقديم سداد الدين على الحج الواجب إذا كان المال لا يكفي إلا لأحدهما .
* وذكروا بأن المدين إذا تسامح معه أهل الدين ولم يطالبوه به فحجه في هذه الحالة مقدم على السداد .
* وأفتوا بأن من شرط صحة النيابة في الحج بأن يكون الوكيل قد حج حجة الإسلام عن نفسه .
* وأفتوا بأن العاجز عن الحج لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه ينيب عنه من يحج .
* وأفتوا بجواز الحج عن الميت تطوعًا أو من ماله .
* وأفتوا بأن عدم أمن الطريق والأعذار السياسية والمرض الذي يرجى شفاؤه ليست أعذار مسوغة للإنابة في الحج .
* وأفتوا بصحة وكالة الرجل في الحج عن المرأة والعكس لورود النص بذلك .
* وأفتوا بأن الوكيل لا يحج إلا عن موكله فقط , فلا يجوز أن يحج عن شخصين في إحرام واحد .
* وأفتوا بجواز عقد إحرام العمرة عن واحد فإذا تحلل منها عقد الإحرام بالحج عن شخص آخر .
* وأفتوا بأن من أنيب في حج وبقي بعد أداء النسك مال فله الزائد وإن حصل نقص فعليه تكميل النقص , ما لم يكن ثمة شرط يخالف ذلك فالوفاء به هو المتعين .
* وذكروا بأنه يجب على الوكيل أن يتقي الله تعالى في النية , وليأخذ ليحج لا العكس .
* وأفتوا بجواز أخذ الوكيل في الحج ما جعل من مال عن قيامه بالحج ولو كان أضعاف ما أنفق في حجه .
* وأفتوا بصحة الإحرام في الحج يوم عرفة بعرفة .