الصفحة 87 من 253

* وأفتوا بصحة حج الشباب وهو أعزب كما هو إجماع أهل العلم .

* وأفتوا أن الزوج لا يلزمه شرعًا نفقات الحج لزوجته ولو كان غنيًا .

* وأفتوا بعدم وجوب الحج على من كان دخله لا يكفي إلا لحاجاته الضرورية .

* وأفتوا بأن من حجت بلا محرم , فحجها صحيح لكن أجر حجها ناقص وعليها التوبة .

* وأفتوا بجواز الحج من الدية كل من نصيبه الخاص .

* وأفتوا بجواز الاستدانة للحج ولا يؤثر ذلك على صحته أو كماله .

* وذكروا بأن مساعد المدين في سداد دينه أولى من حج النافلة .

* وأفتوا بتقديم سداد الدين على الحج الواجب إذا كان المال لا يكفي إلا لأحدهما .

* وذكروا بأن المدين إذا تسامح معه أهل الدين ولم يطالبوه به فحجه في هذه الحالة مقدم على السداد .

* وأفتوا بأن من شرط صحة النيابة في الحج بأن يكون الوكيل قد حج حجة الإسلام عن نفسه .

* وأفتوا بأن العاجز عن الحج لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه ينيب عنه من يحج .

* وأفتوا بجواز الحج عن الميت تطوعًا أو من ماله .

* وأفتوا بأن عدم أمن الطريق والأعذار السياسية والمرض الذي يرجى شفاؤه ليست أعذار مسوغة للإنابة في الحج .

* وأفتوا بصحة وكالة الرجل في الحج عن المرأة والعكس لورود النص بذلك .

* وأفتوا بأن الوكيل لا يحج إلا عن موكله فقط , فلا يجوز أن يحج عن شخصين في إحرام واحد .

* وأفتوا بجواز عقد إحرام العمرة عن واحد فإذا تحلل منها عقد الإحرام بالحج عن شخص آخر .

* وأفتوا بأن من أنيب في حج وبقي بعد أداء النسك مال فله الزائد وإن حصل نقص فعليه تكميل النقص , ما لم يكن ثمة شرط يخالف ذلك فالوفاء به هو المتعين .

* وذكروا بأنه يجب على الوكيل أن يتقي الله تعالى في النية , وليأخذ ليحج لا العكس .

* وأفتوا بجواز أخذ الوكيل في الحج ما جعل من مال عن قيامه بالحج ولو كان أضعاف ما أنفق في حجه .

* وأفتوا بصحة الإحرام في الحج يوم عرفة بعرفة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت