الصفحة 86 من 253

* وأفتوا بجواز الاتجار في الحج على وجه لا يكون مشغلا عن أصل مقصوده .

* وذكروا بأن الحج فرض في العمر مرة فما زاد فهو تطوع .

* وأفتوا فيمن نذر الحج كل عام فمنعه عذر قاهر بأنه لا إثم عليه .

* وأفتوا بجواز الحج برفقة المبتدعة إذا لم يكن بد من ذلك مع توخي الحذر من شبههم ومذهبهم الباطل .

* وأفتوا بعدم اشتراط إذن الزواج في حج الفريضة لزوجته . أي تحج ولو لم يأذن . بشرط وجود محرم آخر .

* وأفتوا بوجوب أداء الحج على المستطيع إذا توفرت الشروط ولو كان عليه قضاء أيام من رمضان.

* وأفتوا بصحة حج الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم وعلى وليه أن يأمره لبس الإحرام ويفعل بنفسه - أي الصبي - جميع المناسك , لكن الرمي عنه وليه إن لم يستطع الرمي بنفسه , ويأمره بفعل الواجبات وارتكاب المحرمات .

* وأفتوا بصحة حج الصغير الذي لم يميز فينوي عنه وليه .

* ويلبسه ثياب الإحرام ويطوف ويسعى به ويحضره معه في بقية المناسك ويرمي عنه .

* وأفتوا بأن حج الذي لم يبلغ وعمرته لا تجزئه عن حج وعمرة بعد البلوغ .

* وأفتوا بأن الكافر إذا أسلم جاز دخوله للحرم ولم يغير اسمه .

* وأفتوا بأن من ارتد بعد ما حج ثم عاد للإسلام فحجه صحيح وإن أعاده احتياطًا وخروجًا من الخلاف فهو أحسن .

* وأفتوا بأن طاعة المرتد السابقة لا تبطل بمجرة الردة , بل بالموت على الكفر .

* وذكر أصحاب الفضيلة بأن الاستطاعة في الحج معناها صحة البدن وأن يملك من المواصلات إلى بيت الله الحرام وملك الزاد الذي يكفيه ذهابًا وإيابًا والمحرم بالنسبة للمرأة .

* وأفتوا في رجل مصاب بمرض الروماتيزم الشديد وقد يعجز عن الحج أن ينيب من يحج عنه إذا كان واجدًا لنفقة الحج .

* وأفتوا بصحة الحج من نفقة الغير كالضيافات العسكرية والملكية وغيرها .

* وأفتوا بصحة الحج من المال الحرام , لكن أجر حجه ناقص وعليه التوبة ورد الحقوق إلى أهلها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت