فهرس الكتاب
* وذكروا بأنه لا دليل على مشروعية الوضوء قبل التضحية .
فصل في العقيقة
* وأفتوا بأن العقيقة سنة مؤكدة .
* وأفتوا بأن الغلام يعق عنه بشاتين وعن الجارية شاة .
* وأفتوا بأن الوالد يعق عن ولده متى استطاع ولو بعد سنة أو أكثر .
* وأفتوا بأن الأفضل ذبحها في يوم السابع وله تأخيرها ولا إثم عليه لأنها سنة .
* وأفتى أصحاب الفضيلة بأن العقيقة لا يصح أن يقي الإنسان بها ماله كأن يذبحها لضيف نزل عليه ونحو ذلك .
* وأفتوا بجواز توزيع لحمها نيئا أو مطبوخًا .
* وأفتوا بجواز الاجتماع وإظهار الفرح والسرور يوم ذبحها .
* وأفتوا بمشروعية العقيقة عن جنين ولد لستة أشهر حيًا ومات بيومه .
* وأفتوا بأنه لا عقيقة عن السقط إذا نزل قبل نفخ الروح فيه .
* وأفتوا بأن الأب حال عجزه عن العقيقة فللأم أن تعق هي عن ولدها .
* وأفتوا بأنه لا بجزيء دفع النقود عن ذبح العقيقة .
* وأفتوا بجواز تسمية المولود حال ولادته أو في سابعه والأمر في ذلك واسع .
* وأفتوا بجواز تسمية المولود باسم أبيه كسرحان سرحان ونحو ذلك سواء كان الوالد حيا أو ميتًا.
* وأفتوا بأن التسمية بعاشق الله من سوء الأدب فلا يجوز .
* وأفتوا بجواز التسمية بمحب الله ولكن الأولى ترك ذلك .
* وأفتوا بأنه ليس لتسمية الأولاد مكان مخصوص والأمر في ذلك واسع .
* وأفتوا بأن اسم"الفضيل"ليس من أسماء الله لعدم النقل وعليه فلا تجوز التسمية بعبد الفضيل.
* وأفتوا بعدم جواز تعبيد الاسم لغير الله تعالى كعبد الرسول أو عبد الكعبة أو عبد الإمام أو عبد علي أو عبد الحسين أو عبد الزهراء أو غلام أحمد أو غلام مصطفى ونحو ذلك .
* وأفتوا بجواز التسمية بخالد لأن الخلود هنا نسبي ولإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم هذه التسمية .
* وأفتوا بجواز التسمية بـ"هدى وإيمان"إذ لا مانع من ذلك شرعًا .
* وأفتوا بجواز التسمية بـ"حسام الله".