الصفحة 102 من 253

* وأفتوا بأنه لا حرج في التسمية بـ"عبد المطلب"لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن عمه عبد المطلب بن ربيعة على اسمه ولم يغيره فيكون هذا الاسم بخصوصه مخصوصا من الإجماع على التحريم .

* وأفتوا بجواز التسمية بـ"أبرار".

* وأفتوا بجواز التسمية بـ"هادي".

* وأفتوا بجواز التسمية بـ"قسم الله"لأن معناه عطية الله .

* وأفتوا بجواز التسمية بـ"فتح الباري".

* وأفتوا بجواز التسمية بـ"بشير , ونذير , وسراج , ومنير"إذ لا مانع شرعًا .

* وأفتوا بجواز التسمية بـ"رقيب".

* وأفتوا بجواز التسمية بـ"خلف الله"إن كان المقصود به هبة الله أو عطية الله .

* وأفتوا بجواز التسمية بـ"عبد الشهيد".

* وأفتوا بجواز التسمية بـ"صخر".

* وأفتوا بجواز تغيير الاسم من فاطمة إلى يسرى .

* وأفتوا بجواز التسمية بـ"عون الله".

* وأفتوا بحرمة التسمية بـ"عبد المسيح"لأنه لغير الله تعالى .

* وأفتوا بمنع التسمية بـ"سبحان الله".

* وأفتوا بعدم لزوم تغيير اسم من أسلم من الكفار إلا إذا كان اسمه ممنوعا شرعًا .

* وأفتوا بأن المعتني ليس من أسماء الله ، وعليه فلا يجوز التسمية بـ"عبد المعتني".

* وأفتوا بحرمة انتساب الإنسان لغير أبيه وهو يعلمه .

* وأفتوا بمنع التسمية بقمر الأنبياء .

* وأفتوا بحرمة التسمية بـ"عبد الدين".

تلخيص فتاوى الجهاد

* وأفتى أصحاب الفضيلة أن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية .

* وذكروا بأن بعث الجيوش وتنظيمها من شأن ولي أمر المسلمين .

* وأفتوا بلزوم الجهاد عينا عند استنفار الإمام ومن تخلف مع القدرة فهو آثم .

* وذكروا بأن مقصود الجهاد إعلاء كلمة الله وحماية الدين والحرمات وللتمكن من إبلاغه ونشره ، ولتذليل العقبات التي تعترض الدعاة في سبيل الله وكبت المعاندين وحتى لا تكون فتنة ويسود الأمن وتتحقق المصالح الشرعية وحتى يدخل الناس في دين الله أفواجًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت