الصفحة 45 من 94

بعض الحجاج هداه الله تعالى، فهذا الفعل محرم، ومكان المطاف للجميع، فلا يجوز لأحد أن يضيق على الناس مكان تعبدهم والله المستعان.

433 -والراجح إن شاء الله تعالى أن من فرغ من الطواف وأقيمت الصلاة وصلى، أنه تجزئه عن ركعتي الطواف، لأن المتقرر أنه إن اجتمع عبادتان من جنس واحد ووقت واحد فإن الصغرى تدخل في الكبرى.

434 -وحكى النووي أنه لا تشرع الإنابة في ركعتي الطواف، وقوله هو الأقرب.

435 -والسنة بعد الفراغ منهما أن يستلم الحجر الأسود، وهذا وقال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه سنة في الطواف الذي سيعقبه السعي، ولا أدري عن وجه التخصيص بذلك فلعلي أراجعه إن شاء الله تعالى.

436 -والأصح أن السترة في البيت الحرام كالسترة في غيره، ولا رخصة تخصه، والأحاديث الواردة في هذه المسألة فيها نظر في صحتها، وعليه:- فعلى المصلي أن يحرص على اتخاذ السترة ولا ينبغي له أن يصلي في المواضع التي يكثر فيها الزحام.

437 -والراجح أنه يجوز أن يطوف عدة أسابيع - أي سبعا سبعا - ثم يصلي لكل أسبوع ركعتين، ولكن الأولى أن يصلي بعد كل أسبوع ركعتيه، والله أعلم.

438 -والمستحب له بعد ركعتي الطواف أن يتضلع من ماء زمزم.

439 -والصحيح جواز الوضوء من ماء زمزم

440 -والصحيح جواز الغسل من ماء زمزم، والكراهة حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.

441 -والصحيح جواز الاستنجاء بماء زمزم.

442 -والصحيح جواز نقل ماء زمزم إلى خارج الحرم.

443 -وماء زمزم لما شرب له.

444 -وهي شفاء سقم وطعام طعم.

445 -ويجوز الشرب منها ومن غيرها واقفا، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت