الصفحة 46 من 94

446 -ولا حرج في بيع ماء زمزم، في أصح قولي أهل العلم، رحمهم الله تعالى.

447 -ولا نعلم دعاء معينا يقال عند الشرب من ماء زمزم، لكن له أن يدعو بما أراد من خيري الدنيا والآخرة، لأن الأصل في الدعاء الإطلاق، فمن قيده بزمان أو مكان فإنه لا بد لهذا التقييد من دليل لأن المتقرر أن الأصل وجوب بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل.

448 -والحق أنه لا يشرع صلاة ركعتين بعد الشرب من زمزم، يقال لها (الصلاة الزمزمية) لعدم النقل، ولأن الأحكام الشرعية مبناها على التوقيف على الدليل، ولأن الأصل في العبادات التوقيف على النص، والله أعلم.

449 -وأما غسل الثياب من ماء زمزم طلبا لحلول البركة فيها فإنه لا أصل له، ومن المعلوم أن بركة زمزم من البركة المعنوية اللازمة، فلا يتعدى به ما ورد به النص.

450 -والسعي من أركان الحج والعمرة، فلا يصح الحج ولا العمرة إلا بالسعي.

451 -ولا تجب الطهارة للسعي - لا الكبرى ولا الصغرى - فمن أحدث فيه فلا حرج عليه، لا في الحدث الأكبر ولا في الحدث الأصغر.

452 -والواجب فيه استيفاء ما بين الجبلين.

453 -والصحيح أن صعود الصفا والمروة من السنن، لا الواجبات.

454 -والابتداء من الصفا من واجبات السعي، فمن ابتدأ بالمروة فهو غير معتبر.

455 -والسنة أن يقرأ قوله تعالى {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ} كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول بعدها"أبدأ بما بدأ الله به"رواه مسلم.

456 -والصحيح أنه ليس من السنة إتمام الآية، بل يقتصر على ما ورد في الحديث، لأن محل الشاهد منه هو بيان مشروعية الابتداء بالصفا.

457 -والسنة أن يصعد على الصفا حتى يرى البيت، ثم يرفع يديه يدعو، ويقول"لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده"ويكرر ذلك ثلاث مرات، ويدعو بينها، ويطيل الدعاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت