فهرس الكتاب
614 -والسنة أن يكبر مع كل حصاة.
615 -وأما التسمية حال الرمي فلا أدري عن وجه ثبوته، وإنما المعروف التكبير.
616 -والتكبير من السنن، وأجمع العلماء على أن من تركه فلا حرج في رميه.
617 -والصحيح جواز رميها من كل مكان من كل جهاتها.
618 -والحق أنه لا يشرع الدعاء بعد رميها، لعدم النقل، والعبادات مبناها على التوقيف والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.
619 -وإن رأى المصلحة في تأخير الرمي لشدة الزحام، فقد أحسن، لأن المتقرر أن كل سنة في الحج أدى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركها.
620 -والصحيح أنه يجوز له أن يرمي في الليل، ولو بعد الغروب، ولو بعد منتصف الليل، وما المانع، بل كل يوم النحر وما بعده أيام صالحة للرمي، ولكن الأفضل الرمي في النهار.
621 -والصحيح أن حديث ابن عباس"لا ترموا حتى تطلع الشمس"لا يصح، بل هو حديث ضعيف.
622 -والصحيح أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة فقد حل التحلل الأول , فالتحلل الأول على الصحيح يحصل برمي جمرة العقبة.
623 -والمراد بالتحلل الأول أنه يحل له كل ما كان حراما بالإحرام إلا النساء.
624 -والسنة بعد رمي الجمرة أن ينحر نسكه.
625 -ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصر منه، والحلق أفضل.
626 -ثم بعده يطوف للإفاضة، ويسعى المتمتع سعيا آخر على الصحيح كما قدمنا.
627 -وأما القارن والمفرد فإنهما يسعيان إن لم يكونا قد سعيا للحج بعد طواف القدوم.
628 -والسنة ترتيب هذه الأفعال على ما رتبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الأكمل والأفضل بلا خلاف.