فهرس الكتاب
651 -واعلم أنه لا يجوز الهدي إلا ببهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم، فلا يجوز الهدي بغيرها، فانتبه لهذا لأنه قد أطل بعض الجهلة ببعض الفتاوى والمقترحات التي خولف بها الدليل والإجماع.
652 -واعلم أن الدماء الواجبة من أجل النسك لا تخرج عن قسمين:- دم شكران، وهو دم الهدي الواجب على القارن والمتمتع، ودم جبران، وهو قسمان:- دم سببه تفويت الواجب والقاعدة المتقررة فيه ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما أن من ترك نسكه أو شيئا منه فليهرق دما والثاني:- دم سببه فعل المحظور، والأصل فيه قوله تعالى {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} وقوله تعالى {فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} .
653 -والحق أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر.
654 -وذبح الهدي في اليوم يوم النحر أفضل بالاتفاق، وفي اليوم الأول من أيام التشريق أفضل منها في الثاني، وفي الثاني أفضل منها في الثالث.
655 -ويبدأ وقت الذبح على الصحيح من طلوع الشمس من يوم العيد، أي يوم النحر, ويستمر وقت جوازه إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق.
656 -والمتقرر أن أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فالحق أنها مما لا يجوز صومه, إلا لمن لم يجد الهدي.
657 -والصحيح جواز الذبح ليلا بلا كراهة، لأن أيام منى كلها وقت صالح للذبح، والأصل عدم الكراهة، وعلى المانع الدليل.
658 -ومن لم يجد الهدي فلا حرج عليه، ولينتقل إلى بدله، وهو صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، كما نص عليه القرآن.
659 -والصحيح أنه يجوز صومها متى ما أحرم، لأنه حينئذ يوصف بأنه في الحج، فالأمر فيها موسع.
660 -ويجوز على الصحيح تأخير ذبح الهدي إلى اليوم الثالث عشر.