فهرس الكتاب
691 -ويستحب أن يأكل من هديه ويتصدق ويهدي، بل الأحوط له أن يأكل منه خروجا من خلاف من أوجبه.
692 -والصحيح أن الهدي إن تولد فإنه نتاجه هدي مثله، لأنه تابع له في الوجود، والمتقرر أن التابع في الوجود تابع في الحكم.
693 -ولا بأس بحلب الهدي على القول الصحيح.
694 -ولا بأس بركوبه على الصحيح إن احتاج إليه، وهو قول وسط بين من منعه مطلقا أو أجازه مطلقا، وهو الذي تؤيده الأدلة.
695 -ولا بأس بجز الصوف من على ظهر الهدي إن كان بقاؤه يضر به، والأحسن أنه يتصدق به.
696 -وإن أطعم غنيا من الهدي على وجه الهدية جاز.
697 -والسنة إشعار الإبل، وتقليد الغنم، فالغنم لا تشعر إجماعا، وإشعار الإبل يكون في صفحة السنام اليسرى.
698 -وأظن والله أعلم أن البقرة يسن بها سنة الإبل في الإشعار، في قول أكثر أهل العلم.
699 -والتحقيق أن الإبل والبقر تجزئ عن سبعة، كما ثبتت بذلك السنة.
700 -وأفضل الهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم، ثم شرك في سبع بدنة أو بقرة.
701 -وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم من هديه ثلاثا وستين بيده، ونحر علي ما بقي منها.
702 -والراجح أن الشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة.
703 -وقد نصت الآية على أن الهدي إنما يجب على من ليس أهله من حاضري المسجد الحرام.
704 -وعليه:- فليس على أهل مكة هدي تمتع ولا قران.
705 -والصحيح أن الهدي واجب حتى في النسك الفاسد بسبب الجماع.
706 -والراجح أن من اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى أهله فحج من عامه فليس عليه دم تمتع.
707 -والراجح أن من لم يستطع الصوم الذي هو بدل عن الهدي لمرض أو عجز من كبر ونحوه من الأعذار الشرعية المعتبرة فإن الصوم يسقط عنه إلى غير بدل، لأن الصوم مع عدم الهدي واجب