الصفحة 77 من 94

والمتقرر أن الواجبات تسقط بالعجز، ولأن التكليف منوط بالقدرة على العلم والعمل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"متفق عليه.

708 -ورجح الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى أن عمرة التمتع لا يقطعها إلا بالسفر إلى بلده، وأما لو سافر إلى غيرها فإنه لا ينقطع تمتعه.

709 -ولا بأس بشراء الهدي من عرفات أو الشرائع أو منطقة غيرهما خارج الحرم.

710 -والراجح أنه إن لم يجد الهدي في موضعه أو وجده بأكثر من ثمن المثل فله الانتقال إلى الصوم.

711 -ولا يصح صوم البدل عن الهدي قبل الإحرام بالحج.

712 -ولا بد من صوم الثلاثة الأيام في الحج، لأن الله تعالى يقول {ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} والمتقرر أن المقيد يبقى على قيده ولا يطلق عنه إلا بدليل.

713 -والراجح أن من أخر الصوم الواجب بسبب فقد الهدي فمات، فلا يخلو:- فإن أخره لعذر شرعي ومسوغ مرعي فلا حرج، وأما إن أخره بلا عذر، فيصوم عنه وليه، أو يطعم عنه كل يوم مسكينا.

714 -ومن عدم الهدي فالمستحب له أن يقدم الإحرام ليتمكن من صيام ثلاثة أيام في الحج.

715 -والأقرب أنه لا يجب التتابع في الصوم في حق من لم يجد الهدي، لعدم الدليل، فإن فرق بينها فلا حرج.

716 -والراجح أن صيام السبعة الأيام يصح بكل مكان، ولكن لا ينبغي له تأخيره.

717 -ومن أخر صيام الأيام الثلاثة عن أيام الحج، فعليه التوبة، ويجب عليه قضاؤها.

718 -والأفضل لمن عدم الهدي أن يبدأ في الأيام الثلاثة قبل يوم عرفة وأيام التشريق.

719 -والسنة والأكمل في الحج أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم العاشر، وطواف الإفاضة من أركان الحج فلا يصح الحج إلا به.

720 -والحق أنه ليس من السنة الطواف بعد المجيء من عرفة، والذي يسميه البعض طواف القدوم، هذا لا أصل، وليس عليه عمل الصحابة، والعبادات مبناها على التوقيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت