فهرس الكتاب
والمتقرر أن الواجبات تسقط بالعجز، ولأن التكليف منوط بالقدرة على العلم والعمل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"متفق عليه.
708 -ورجح الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى أن عمرة التمتع لا يقطعها إلا بالسفر إلى بلده، وأما لو سافر إلى غيرها فإنه لا ينقطع تمتعه.
709 -ولا بأس بشراء الهدي من عرفات أو الشرائع أو منطقة غيرهما خارج الحرم.
710 -والراجح أنه إن لم يجد الهدي في موضعه أو وجده بأكثر من ثمن المثل فله الانتقال إلى الصوم.
711 -ولا يصح صوم البدل عن الهدي قبل الإحرام بالحج.
712 -ولا بد من صوم الثلاثة الأيام في الحج، لأن الله تعالى يقول {ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} والمتقرر أن المقيد يبقى على قيده ولا يطلق عنه إلا بدليل.
713 -والراجح أن من أخر الصوم الواجب بسبب فقد الهدي فمات، فلا يخلو:- فإن أخره لعذر شرعي ومسوغ مرعي فلا حرج، وأما إن أخره بلا عذر، فيصوم عنه وليه، أو يطعم عنه كل يوم مسكينا.
714 -ومن عدم الهدي فالمستحب له أن يقدم الإحرام ليتمكن من صيام ثلاثة أيام في الحج.
715 -والأقرب أنه لا يجب التتابع في الصوم في حق من لم يجد الهدي، لعدم الدليل، فإن فرق بينها فلا حرج.
716 -والراجح أن صيام السبعة الأيام يصح بكل مكان، ولكن لا ينبغي له تأخيره.
717 -ومن أخر صيام الأيام الثلاثة عن أيام الحج، فعليه التوبة، ويجب عليه قضاؤها.
718 -والأفضل لمن عدم الهدي أن يبدأ في الأيام الثلاثة قبل يوم عرفة وأيام التشريق.
719 -والسنة والأكمل في الحج أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم العاشر، وطواف الإفاضة من أركان الحج فلا يصح الحج إلا به.
720 -والحق أنه ليس من السنة الطواف بعد المجيء من عرفة، والذي يسميه البعض طواف القدوم، هذا لا أصل، وليس عليه عمل الصحابة، والعبادات مبناها على التوقيف.