الصفحة 78 من 94

721 -ويسمى طواف الزيارة، وطواف الصدر، وطواف الركن، وطواف الفرض، وطواف الإفاضة.

722 -والحق أنه يجوز للضعفة أن يطوفوا من الليل بعد غياب القمر ليلة النحر.

723 -وأما الأقوياء فلا يحل لهم الطواف إلا في الوقت الذي يجوز لهم رمي جمرة العقبة، كما قدمنا.

724 -والسنة أن يطوف بعد الحل الأول، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عائشة قالت"كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت."

725 -والحق أن طواف الإفاضة ليس فيه رمل ولا اضطباع.

726 -والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر فرضا في مكة، ثم صلى مرة ثانية في منى، فتكون صلاته في مكة فرضا ويحمل عليها حديث جابر، وصلاته في منى نافلة معادة، ويحمل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

727 -والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسع بعد طواف الإفاضة.

728 -والراجح أنه يجوز له تأخيره ليجمعه مع طواف الوداع، بنيتهما أو بنية طواف الإفاضة فيدخل معه طواف الوداع تبعا، لأن المتقرر أنه إن اجتمع عبادتان في وقت واحد من جنس واحد دخلت الصغرى في الكبرى والأولى فصلهما، وتفاصيل أحكام الطواف مما يجب فيه ويسن قدمنا الكلام عليه مفصلا.

729 -والحق أنه لا بد من سعي آخر على المتمتع، وقد صحت الزيادة بهذا.

730 -والتحلل الأول لا يكون إلا بعد رمي الجمرة، والتحلل الثاني لا يكون إلا بعد الحلق وطواف الإفاضة , فالتحلل الأول يكون بواحد، والتحلل الثاني يكون باثنين.

731 -والصحيح أن النحر لا مدخل له في التحلل.

732 -والحق أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق من واجبات الحج.

733 -والراجح أن وادي محسر والعقبة ليست من منى.

734 -والسنة أن يصلي الحجاج بمنى قصرا في الصلاة المقصورة، كل فرض في وقته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت