فهرس الكتاب
735 -والراجح أن من ترك المبيت بمنى ولا عذر له فالواجب عليه دم، لقول ابن عباس:- من ترك نسكه أو شيئا منه فعليه دم.
736 -والراجح أن من ترك ليلة من ليالي منى لم يبت فيها بلا عذر فعليه دم أيضا.
737 -والراجح أن من زحم عن منى فلم يجد فيها مكانا للمبيت فله أن يبيت حيث شاء من الحرم لكن الأحسن له أن يتلمس مكانا يكون قريبا من حدود منى.
738 -والحق أن الطرقات ليست مكانا للمبيت لما فيها من الخطر الكبير.
739 -والحق أن الافتراش حول الجمرات لا يجوز، لأن ولي الأمر منع منه مراعاة للمصلحة العامة ولما فيه من التضييق الكبير على الحجاج، ولما فيه من الخطر العظيم على المفترشين أنفسهم، وعليه فالساحة حول الجمرات ليست مكانا صالحا للمبيت.
740 -والحق أنه يجوز لأهل الأعذار البيتوتة خارج منى، كالرعاة، ورجال الأمن، إن اضطرتهم أمور عملهم للمبيت خارج منى، وكالأطباء المباشرين في المراكز الصحية خارج منى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة خارج منى مراعاة لأمور البهائم، فكيف بحال من يراعي أمن الحجاج أنفسهم، ومراعاة حالتهم الصحية؟ لا شك أنه من باب أولى.
741 -والراجح أن من ترك المبيت بمنى جاهلا حدودها مع القدرة على المبيت فعليه دم، لأنه ترك واجبا من غير عذر شرعي، وكان الواجب عليه أن يسأل، لكنه مفرط ومتساهل.
742 -والرمي آكد في الحج من المبيت بمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في المبيت ولم يرخص لهم في الرمي.
743 -والمشروع للحاج أن يكون في منى نهارا كذلك، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في منى ليلا ونهارا.
744 -والمعتبر في المبيت أن يكون في حدود منى كل الليل، أو أغلبه.
745 -والمتقرر أن منى مناخ من سبق.
746 -والمعروف أنه لم يكن في منى أحد ساكنا سكن تملك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.