فهرس الكتاب
747 -وقرر الشيخ محمد بن إبراهيم أن من تملك في منى شيئا من العقار فتملكه باطل، لأنها من الوقف العام على كل مسلم، فهي مشاعر لأداء النسك ولا تدخل تحت ملكية أحد.
748 -وأفتى الشيخ محمد بن إبراهيم ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة من منى. فمن استولى في منى على شيء وتملكه فصلاته فيه باطلة.
749 -والحق أنه لا يجوز للحملات أن تأخذ من الخيام فوق كفايتها، ولا للجهات الأمنية أن تأخذ فوق كفايتها، حتى لا يكون ذلك سببا للتضييق على الحجاج.
750 -والراجح أنه ليس من السنة صلاة العيد في منى للحاج، لعدم النقل.
751 -والمستحب مع القدرة أن لا يدع الحاج الصلاة مع الإمام في مسجد الخيف.
752 -والسنة لإمام المسلمين أن يتأخر ولا يتعجل، حتى يقيم للناس مناسكهم.
753 -والحق أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل في سفره لا جمعة ولا عيدا.
754 -وقرر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإيقاد بمنى من البدع.
755 -والحق أن الرمي أيام التشريق لا يكون إلا بعد الزوال، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه الكرام، وهذا الفعل مقرون بالقول"لتأخذوا عني مناسككم"
756 -والحق أنه لا بد من الترتيب بين رمي الجمرات، فيبدأ بالجمرة الصغرى، وهي أقرب الجمرات إلى منى وأبعدها عن مكة، ثم بالوسطى، ثم بالكبرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى هكذا وقال"لتأخذوا عني مناسككم"
757 -والواجب أن ترمى كل واحدة منهن بسبع حصيات، كل حصاة منها مثل حصى الخذف.
758 -والسنة بعد رمي الجمرة أن يأخذ ذات اليمين فيدعو طويلا، طويلا، ثم إن رمى الثانية أخذ ذات الشمال قليلا، ويدعو طويلا، طويلا، ثم من السنة أن لا يقف بعد رمي الجمرة الثالثة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عند الأولى والثانية، ولم يدع عند الثالثة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
759 -ويجوز للحاج أن يتعجل من منى بعد رمي اليوم الثاني ولكن التأخر أفضل قال تعالى {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} .