فهرس الكتاب
760 -والأحسن للحاج أن يخرج من منى إن أراد التعجل قبل غروب الشمس من اليوم الثاني.
761 -والراجح أنه إن منعه من الخروج عذر من انتظار رفقة أو تحميل متاع، أو عطل سيارة أو شدة زحام، وقد نوى التعجل وأخذ أهبة السفر، فلا حرج عليه أن يخرج، ولا دليل يلزمه بالبقاء.
762 -والأحوط للحاج إن لم يخرج من منى قبل غروب الشمس ولا عذر له في التأخر أن يبيت في منى ليرمي يوم الثالث عشر.
763 -وأما الرعاة ومن في حكمهم، فلهم تأخير رمي اليوم الأول إلى اليوم الثاني، فيرمون عن الأول ثم عن الثاني.
764 -والتوكيل في الرمي لا بأس به، إن كان ثمة عذر يمنع من الرمي عن النفس لكبر أو مرض أو حمل، ونحو ذلك من الأعذار.
765 -ولا بد في الوكيل في الرمي أن يكون ممن حج هذا العام، فلا يوكل غير حاج ليرمي عنه.
766 -والحق أن الوكيل يبدأ بالرمي عن نفسه أولا، ثم عن وكيله.
767 -ومن أراد الرمي عن غيره فله حالتان:- إما أن يرمي الجمرات كلها عن نفسه أولا، ثم يرمي عن موكله، وإما - وهو الأخف - أن يرمي الجمرة الصغرى عن نفسه أولا ثم عن موكله ثانيا، ثم الوسطى والكبرى كذلك، فكل ذلك لا بأس به.
768 -والراجح أنه ليس من الأعذار الشرعية تقديم حجز الطيران، بل يجب على الحاج أن لا يجعل حجز سفره للعودة متعارضا مع شيء من المناسك.
769 -والحق أن من رمي عنه بلا عذر شرعي فإن ذمته لا تبرأ بهذا الرمي، لأن المتقرر أن البدل لا يصار إليه إلا إن تعذر الأصل، والأصل هنا وهو الرمي عن النفس مقدور عليه.
770 -والصحيح أن رمي الجمرات يصح من كل مكان، في الدور العلوي أو السفلي، من قدامها أو على يمينها أو شمالها، كل ذلك مما يجوز ولا تضييق فيه.
771 -والصحيح أن طواف الوداع من واجبات الحج، ولا يدخل وقته إلا بعد رمي جمرات اليوم الثاني، في حق من أراد من يتعجل.
772 -والصحيح أنه ليس بواجب على أهل مكة، ومن هو في حدود الحرم.