الصفحة 82 من 94

773 -والحق أن أهل جدة والطائف يلزمهم طواف الوداع.

774 -والراجح أنه لا بأس بالخروج إلى جدة لطارئ لا يتأخر إن كان سيرجع إلى مكة ويطوف للوداع.

775 -والحق أنه يسقط عن الحائض والنفساء.

776 -والمشروع أن يكون هذا الطواف آخر شيء يربطه بالحرم من الأعمال، فلا يشتغل بعده بشيء، ولكن من بقي في الحرم قليلا لانتظار رفقة أو لحمل المتاع أو لإصلاح سيارة ونحو ذلك من الأعذار فلا حرج , والمهم أن يكون بقاؤه بعد الطواف تدعو له الحاجة أو الضرورة، ولا يكون اختيارا.

777 -والراجح أن من خرج بلا وداع ورجع من قريب فليطف ولا حرج عليه.

778 -والراجح أنه من واجبات الحج التي يجب بتركها الدم.

779 -والصحيح أنه سنة في حق المعتمر وليس بواجب.

780 -والصحيح أنه إن كان عليه بعد الطواف سعي الحج وبقي يسعى بعد الطواف فإنه لا يلزمه إعادة الطواف، لأن بقاءه من البقاء الاضطراري لا الاختياري.

781 -ومن طاف للوداع وبقي عليه شيء من مناسك الحج فإنه يجب عليه إعادته، لأن من خصائص طواف الوداع أن يكون هو آخر أعمال الحج.

782 -والصحيح أن من أكره على الخروج من مكة ولم يمكن من طواف الوداع فلا شيء عليه.

783 -ولا أعلم دليلا يفيد مشروعية الغسل لرمي الجمرات.

784 -ولا أعلم دليلا يفيد مشروعية الغسل لطواف الوداع.

785 -ولا يجوز لأحد أن يوكل في طواف الوداع استقلالا.

786 -ومن الأخطاء في طواف الوداع أن يتعمد الحاج أن لا يولي البيت ظهره حال خروجه من البيت، بل الحق أن يخرج على مشيته الطبيعية العادية، ومن استحب للحاج أن يرجع بعد طواف الوداع على عقبيه حتى يخرج من البيت فقد أخطأ، إذ لا دليل عليه، والأصل في العبادات التوقيف على النص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت