الصفحة 8 من 94

47 -والراجح إن شاء الله تعالى أن حديث الزاد والراحلة لا ينقص عن رتبة الحسن لغيره، والله أعلم.

48 -والحق أن من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو كان زمنا كبيرا لا يثبت على الراحلة أو كان معضوبا ضعيفا عاجزا عن الحج بنفسه وله مال، فإن عليه أن يقيم من يحج عنه.

49 -والحق أنه لا فرق بين توكيل القريب والبعيد.

50 -والراجح أنه إن قام بالحج عنه من تطوع به بلا مال فهو مجزئ، لكن لابد من استئذانه إن كان لا يزال حيا.

51 -والراجح أنه يجوز توكيل الآفاقي لأحد من أهل مكة، ولا يجب على الوكيل أن يقطع نفس المسافة التي كان موكله سيقطعها، لأن الإيجاب حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.

52 -والحق أن القادر بنفسه لا يوكل في حج الفرض ولا النفل.

53 -والحق أن القريب من البيت، ليس من شرط وجوب الحج عليه الزاد والراحلة، وإنما هذا شرط في حق البعيد لا القريب.

54 -والحق أن من كان مريضا فأناب غيره ثم عوفي قبل شروع النائب في الإحرام أنه لا يجزئه إلا أن يحج هو، لا نائبه.

55 -والحق أنه إن لم يشف إلا بعد فراغ نائبه من الحج أن حج النائب يجزئه.

56 -واشتد الخلاف فيما إن عوفي بعد الشروع وقبل الفراغ، والراجح منها أنه يكفيه حج نائبه لأن المتقرر أن الانتقال من الأصل إلى البدل إن كان على سبيل التوسع والرخصة، فإنه لا يجب العود إلى الأصل بعد الشروع في البدل، والله أعلم.

57 -والحق أن من يرجى زوال عذره فليس له أن يستنيب غيره، كالمريض الذي يرجى زوال مرضه، والمحبوس الذي يرجى زوال حبسه.

58 -والحق أن الوكيل لا يجوز له أن يقصد المال فقط، بل من قصد ذلك فإنه يكون ممن اشترى الدنيا بعمل الآخرة، وليس له عند الله في الآخرة من خلاق، بل لا يجوز له أن ينوي إلا أحد أمرين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت