فهرس الكتاب
885 -الأصل في العبادات التوقيف على الدليل، فلا يجوز لأحد أن يحدث في الدين عبادة إلا وعليها دليل من الشرع.
886 -الأصل في محظورات الإحرام التوقيف على الدليل، فما نص عليه الدليل أنه من المحظورات فأهلا وسهلا، إلا فالأصل الحل حتى يرد الدليل المحرم.
887 -لا يؤثر فعل المحظور في الحج إلا بعلم وذكر وإرادة، فمن فعل شيئا من المحظورات جاهلا - ومثله يجهل - أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، ولا تفريق بين أنواع المحظورات على القول الصحيح.
888 -كل سنة في الحج أدى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركها، لأن المتقرر أن الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلها، والمتقرر أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
889 -عند حصول الشك في نسك يطلب فيه العدد فالمشروع أولا أن يبني على غالب ظنه وإلا فعلى الأقل.
890 -لا رمل إلا في الطواف الأول، فأول طواف بالبيت هو الذي يشرع فيه الرمل، فيدخل فيه طواف القدوم في حق القارن والمفرد، وطواف العمرة في حق المتمتع.
891 -أفعال القارن كأفعال المفرد إلا في الهدي والإهلال، وأفعال المتمتع كأفعال القارن إلا في إفراد العمرة بأفعالها الخاصة والإهلال، وتأمل هذا تجده يسيرا سهلا صحيحا.
892 -الحج عرفة، وهو ضابط يجعلك تهتم بأحكام هذا اليوم، والاهتمام بحدودها وما يتعلق بها من مسائل.
893 -أعمال يوم النحر مبناها على التوسعة، كما أسلفنا.
894 -فدية الأذى على التخيير بين الذبح والصوم والإطعام، ونعني بفدية الأذى الفدية الواجبة بحلق الرأس، وتقليم الأظفار، وتغطية الرأس، والطيب فمن فعل شيئا من ذلك بشرطه فهو مخير بين ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.
895 -من احتاج إلى فعل المحظور أو اضطر له جاز، وفدى، كما قدمناه في حديث كعب ابن عجرة.