فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 34 من 174

وقال صلى الله عليه وسلم: لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ) إيمانا كاملًا (حَتَّى يُحِبَّ لأخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس قال إبراهيم الشبرخيتي: ووقع في رواية الإسماعيلي حتى يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه من الخير، والظاهر أن التعبير بالأخ المسلم جرى على الغالب، لأنه ينبغي لكل مسلم أن يحب للكافر الإسلام، وما يتفرع عليه من الكمالات وقال النووي في شرح الأربعين وابن العماد: الأول أن يحمل ذلك على عموم الإخوة حتى يشمل الكافر والمسلم، فيحب لأخيه الكافر ما يحب لنفسه من دخوله في الإسلام، كما يحب لأخيه المسلم دوامه على الإسلام، ولهذا كان الدعاء بالهداية للكافر مستحبا.

(وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمانُ في صَدْرِ المُؤْمِنِ، ولا يَتِمُّ الإيمانُ إلاَّ بِتَمَامِ الفَرَائِض وَالسُّنَنِ) أي بأدائهما تأمين (وَلاَ يَفْسُدُ الإيمانُ إلاَّ بِجُحُودِ الفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ) أي بإنكارهما (فَمَنْ نَقَصَ فَرِيضَةً) أي واحدة (بِغَيْرِ جُحُودٍ) أي إنكار بفرضيتها (عُوقِبَ عَلَيْها) أي على ترك تلك الفريضة، أما إذا ترك فريضة مع إنكار وجوبها فقد كفر (وَمَنْ أتَمَّ الفَرَائِضَ) بأن أداها تامة (وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ) ثم إذا أتم السنن فقد زاد في مرتبته في الجنة والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت