فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 39 من 174

وقال صلى الله عليه وسلم: لا صَلاةَ) صحيحة (لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ وَلاَ وُضُوءَ) كاملًا (لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْهِ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة وابن ماجه عن سعيد بن زيد.

(وقال صلى الله عليه وسلم: الوُضُوءُ شَطْرُ الإيمانِ) رواه ابن أبي شيبة عن حسان بن عطية، وفي رواية لغيره الطهور بضم الطاء شطر الإيمان، أي وذلك لأن الإيمان يطهر نجاسة الباطن والوضوء يطهر نجاسة الظاهر.

(وقال صلى الله عليه وسلم: صبغة الوضوء) بكسر الصاد وسكون الموحدة ثم الغين أي أصل الوضوء (مرَّة) أي واحدة في كل عضو (فَمَنْ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ كانَ لَهُ كِفْلان) بكسر الكاف أي ضعفان (مِنَ الأجْرِ وَمَنْ تَوَضَّأَ ثلاثا فَهُوَ) أي الوضوء المكرر ثلاثا (وُضُوءُ الأنْبِيَاء مِنْ قَبْلِي) وفي الأحياء: وتوضأ صلى الله عليه وسلم مرة مرة وقال: «هاذَا وُضُوءٌ لا يَقْبَلُ الله الصَّلاَةَ إلاَّ بهِ، وتوضأ مرتين مرتين وقال: مَنْ تَوضَّأ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ آتاهُ الله أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال: هاذَا وُضُوئِي وَوُضوءُ الأنبياءِ مِنْ قَبْلِي، وَوُضُوءُ خَلِيلِ الرَّحْمانِ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ»

(وقال صلى الله عليه وسلم: لا يَقْبَلُ الله صَلاَةَ أحَدِكُمْ) والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة، وهو الإجزاء وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة، ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا، وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة، فهي الحقيقي لأنه قد يصح العمل، ويختلف القبول لمانع كذا في السراج المنير، وفي لفظ لا تصح صلاة أحدكم (إذا أحْدَثَ حَتَّى يَتَوضَّأَ) أي بالماء أو ما يقوم مقامه رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وابن ماجه عن أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت