فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 60 من 174

وقال صلى الله عليه وسلم: إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِس حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتينِ) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي قتادة وابن ماجه عن أبي هريرة قال العلقمي نقلًا عن بعضهم: هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق، واختلف في أقله والصحيح اعتباره، فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين، واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب.

ثم قال العزيزي وإذا جلس ناسيا أو ساهيا وقصر الفصل شرع له فعلها، وتتكرر بتكرر الدخول، ولو عن قرب ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر، وتحصل بفرض وورد وسنة لا بركعة وصلاة جنازة، ويحرم بها قائما ولا يجلس فيها وهو ما اختاره الزركشي. وقال الإسنوي لو أحرم بها قائما، ثم أراد الجلوس فالقياس عدم المنع، وكذا الدميري والأول أوجه

(وقال صلى الله عليه وسلم ارْتَفَعَتِ المَسَاجِدُ شَاكِيَةً مِنْ أهْلِهَا الَّذِينَ يَتكَلَّمُونَ فِيها بَكَلامِ الدّنْيَا، فَتَسْتَقْبِلُهَا المَلائِكَةُ فَتَقُولُ ارْجِعي فَقَدْ بُعِثْنَا بِهَلاَكِهِمْ. وقال صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَسْرَجَ سِرَاجا في المَسْجِدِ بِقَدْرِ مَا يَدُورُ في العَيْنِ لَمْ تَزَلِ المَلاَئِكَةُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا دَامَ ذَلِكَ الضَّوْءُ فِي المَسْجِدِ

(وقال صلى الله عليه وسلم: مَنْ بَسَطَ حَصِيرا) وهو الخشن المنسوج المفروش (في المَسْجِدِ لَمْ تَزَلِ المَلاَئِكَةُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا دَامَ ذالك الحَصِيرُ في المَسْجِدِ. وقال صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَخْرَجَ قَذَرَةً) أي نجسا أو طاهرا (مِنَ المَسْجِدِ بِقَدْرِ مَا يَدُورُ في العَيْنِ أَخْرَجَهُ الله تَعَالى مِنْ أعْظَمِ ذُنُوبِهِ) وفي رواية أن ذلك مهور الحور العين. وفي رواية: من أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيتا في الجنة. ورواه ابن ماجه عن ابن سعيد بإسناد ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت