فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 71 من 174

وقال صلى الله عليه وسلم: مَنْ صَلَّى قَبْلَ الفَجْر رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الظُّهْرِ أربعا وَبَعْدَها أرْبعا) أي من الركعات (وَأَرْبعا قَبْلَ العَصْرِ دَخَلَ الجَنَّةَ) أي مع السابقين، وفي الخبر ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم وفيه لا تدعوا ركعتي الفجر، وإن طردتكم الخيل، أي خيل العدو من الكفار وغيرها بل صلوهما، وإن كنتم ركابًا أو مشاة بالإيماء إلى الركوع والسجود أخفض، ولو إلى غير القبلة فيكره تركهما رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة، وفيهما قول بأنهما أفضل من الوتر الذي قيل بوجوبه. ويسن أن يفضل بينهما وبين الفرض باضطجاع على جنبه الأيمن، فإن تعذر فبكلام أو تحول من محله أو نحو ذلك، وفي الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر، وأنه كان يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم، وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «رَحِمَ الله امرا صَلّى أَرْبعا قَبْلَ العَصْرِ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي

(وقال صلى الله عليه وسلم: مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أربعا كَانَ) أي ثواب ذلك (كَعَدْلِ رقَبَةٍ مِنْ بني إسْمَاعِيل) رواه الطبراني عن رجل صحابي أنصاري

(وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ صَلَّى رَكْعَتَينِ) أي بأي صلاة كانت (في خَلاَءٍ) أي في محل خال من الآدميين بحيث (لا يَرَاهُ إلا الله والمَلائِكَةُ) أي ومن في معناهم وهم الجن (كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ) رواه ابن عساكر عن جابر، وذلك يحتمل أن الله تعالى بسبب ذلك يوفقه للتوبة أو يعفو عنه ويرضي خصماءه، فلا تمسه النار أفاد ذلك العزيزي

(وقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي في بَيْتٍ مُظْلِمٍ بِرُكُوعٍ تَامٍّ وَسُجُودٍ تَامٍّ إلا وَجَبَتْ) أي ثبتت (لَهُ الجَنَّةُ) بفضله تعالى (بَلا حِسَابٍ) أي مناقشة فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت