فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 99 من 375

السادس:- أن المتقرر شرعًا في الأصول أن القياس الأولوي حجة فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شدد التشديد البليغ في اتخاذ قبره عيدًا ونهى النهي الجازم عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وأخبر أن السابقين كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا، فإذا كان ذلك التشديد في شأن قبور الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، فكيف بقبور غيرهم من سائر الناس، لا شك أن المنع فيها آكد، والتحريم في شأنها أشد، فإذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يتخذ عيدًا ولا مسجدًا ولا أن يفعل عنده دعاء ولا استغفار ولا تمسح ولا يشد الرحل إليه، فكيف بقبر غيره، فإنه لا شك يدخل في النهي من باب أولى لأن القياس الأولوي حجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت