228 -ولا بأس أن يروّح رجليه في الصلاة، وأكره أن يقرن قدميه يعتمد عليهما، وأكره أن يصلي وفي فيه درهم أو دينار أو شيء، فإن فعل فلا شيء عليه، وأكره أن يصلي وكمّه محشر بخبز أو غيره، أو يُفقّع أصابعه في الصلاة. (( 1 ) )
229 -ولا يبني فوق المسجد بيتًا ليسكن فيه، ولا أكره أن يكون البيت تحت المسجد، ويورث، والمسجد [حبس] (( 2 ) )لا يُورث إذا كان صاحبه قد أباحه للناس.
230 -ومن كثر التراب بكفيه أو جبهته فله مسحه، ولا بأس بالسّدل (( 3 ) )في الصلاة وإن لم يكن عليه قميص إلا إزار ورداء.
231 -وإذا بشّر [الرجل] ببشارة فخر ساجدًا فمكروه، وإذا سلّم المصلي انصرف، إن شاء عن يمينه أو شماله، ولا يعرف مالك التسبيح في الركعتين الأخيرتين، ولا يتعوذ المأموم إذا سمع ذكر النار، فإن فعل فسِرًّا، وأكره الكتاب والتزويق في القبلة أو يجعل فيها مصحفًا ليصلي إليه إلا أن يكون ذلك موضعه فجائز، وأكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق، وأما أحجار كثيرة فجائز. (( 4 ) )
(كتاب الصلاة الثاني)
232 -وسجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء وهي في: المص، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج أولها، والفرقان، والهدهد، والم تنزيل السجدة، وص، وحم تنزيل، والسجدة منها: {إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} ، [فصلت: 37] .
233 -ومن قرأ سجدة في صلاة أو غيرها فأحب إلي أن يسجدها إلا أن يكون على غير وضوء أو في غير إبان صلاة فلا أحب له قراءتها حينئذ، وليتعهدها إذا قرأها، ويسجد قارئها بعد العصر ما لم تصفر الشمس وبعد الصبح ما لم يسفر كصلاة الجنائز، فإن أسفر أو تغيرت فلا يقرؤها [حينئذ] ، فإن فعل فلا يسجدها.
(1) يعني يفرقعها، الصحاح (فقع) .
(2) حبس الشيء: منعه وأمسكه وسجنه، الوسيط (1/158) .
(3) هو إرسال الرداء، انظر: التقييد (1/149) .
(4) انظر: الذخيرة (2/416) .