219 -ومن صلى خلف الصفوف منفردًا، فلا بأس بذلك، ويقف حيث شاء، ولا يجبذ إليه أحدًا (( 1 ) )فإن فعل فلا يتبعه، وهذا خطأ من الذي فعله وخطأ من الذي جبذه، ومن دخل المسجد وقد قامت الصفوف قاك حيث شاء، إن شاء خلف الإمام أو عن يمينه أو عن يساره، وتعجب مالك ممن قال يمشي حتى يقف حذو الإمام، وإن كانت طائفة عن يمين الإمام أو حذوه في الصف الثاني أو الأول فلا بأس أن تقف طائفة عن يسار الإمام في الصف ولا يلصق بالطائفة التي عن يمينه.
220 -ولا بأس بالصف بين الأساطين (( 2 ) )لضيق المسجد.
221 -وإن صلت امرأة بين صفوف الرجال أو رجل خلف النساء لضيق المسجد أجزأتهم صلاتهم، ومن أنصت في الصلاة لمخبر يخبره فإن كان يسيرًا جاز.
222 -ولا يمنع النساء من الخروج إلى المسجد، وأما الاستسقاء والعيدان فتخرج المتجالة إن أحبت.
223 -وإذا كان الصبي يعبث فلا يؤتى به [إلى] المسجد، وإذا كان لا يعبث ويكف إذا نهي فجائز، وإن أتى أباه في مكتوبة نحاه عن نفسه، ولا بأس بتركه في النافلة.
224 -ويتصدق بثمن ما يجمر به المسجد أو يخلق أحب إليّ.
225 -ولا أكره الصلاة نصف النهار في جمعة ولا غيرها. ويفتح على الإمام من خلفه في الصلاة إذا وقف، ولا يفتح أحد على من ليس معه في صلاةن ولا يفتح مصل على مصل في صلاة أخرى.
226 -ومن ابتلع فلقة حبة بين أسنانه في الصلاة لم يقطع ذلك صلاته. ولا يلتفت المصلي، فإن فعل لم يقطع ذلك صلاته، وإن كان بجميع جسده.
227 -قال الحسن: إلا أن يستدير القبلة.
(1) إشارة لحديث أبي بكرة في البخاري (783) وانظر: تلخيص الحبير (2/37) .
(2) جمع أسطوانة، وهي العمود والسارية، الوسيط (1/18) .