فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 109 من 1150

والنواتية (( 1 ) )معهم الأهل والولد يقصرون إذا سافروا، ومن خرج في طلب حاجة فقيل له: هي بين يديك على بريدين، ولا يدري غاية سفره فمشى كذلك أيامًا فإنه يتم، ويقصر في رجوعه إذا كان أربعة بُرُد فأكثر. ومن خرج يدور في القرى وفي دورانه اربعة بُرُد قصر، والسعاة مثله، ومن خرج إلى مكة ونوى أن يسير يومًا ويقيم يومًا قصر في سفره، ومن خرج إلى أربعة بُرُد يصيد لعيشه قصر، وإن كان للهو فلا أحب له أن يقصر ولا آمره بالخروج، وكان مالك يقول: يقصر [الصلاة] في مسيرة يوم وليلة، ثم ترك ذلك وقال: في أربعة بُرُد.

وإن صلى المسافر ركعة ثم نوى الإقامة شفعها [وسلم] وكانت نافلة وابتدأ صلاة مقيم، وإن نوى الإقامة بعد تمامها فلا إعادة عليه إلا استحبابًا، وإذا رجع إلى بيته في حاجة بعد أن سار ما لا يقصر فيه أتم الصلاة إذا رجع حتى يبرز ثانية. (( 2 ) )

253 -ومن أقام بمكة بضعة عشر يومًا فأوطنها ثم خرج ليعتمر من الجحفة ويعود إلى مكة فيقيم بها اليوم واليومين ثم يخرج، فقال مالك: يتم في يوميه ثم قال: يقصر وهو أعجب إلي [ولم يسمعه ابن القاسم منه] .

254 -وإذا مر المسافر بقرية فيها أهله وولده فأقام عندهم ولو صلاة واحدة أتمها، وإن لم يكن فيها أهله ولا ولده، أو كان فيها ولده فقط، وفيها ماشيته قصر، إلا أن يكون له مسكن فيتمّ.

255 -وإذا أدرك المسافر ركعة خلف مقيم أتم، وإن لم يدركها قصر، ويتم المقيم بقية صلاته إذا ائتم بمسافر.

256 -وإذا صلى في السفر أربعًا أعاد في الوقت، فإن كان في سفر أعاد ركعتين، وإن دخل الحضر في وقتها أعاد أربعًا، وكانت عائشة - رضي الله عنها - تتم في السفر.

(1) الملاحون، الوسيط (2/999) .

(2) انظر: الشرح الكبير (1/358) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت