فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 128 من 1150

ويجعل الرجال والصبيان [في الصلاة] مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة (( 1 ) )، فإن كانوا رجالًا كلهم [جعلوا واحدًا خلف واحد، ثم قال مالك] واسع أن يجعل بعضهم على بعض، وأفضلهم مما يلي الإمام أو صفًا واحدًا كلهم، ويقوم الإمام وسط ذلك وكذلك النساء.

398 -ولا يصلى على أحد من أهل الأهواء، ولا يعاد مرضاهم ولا على قتلى الخوارج والإباضية. (( 2 ) )

399 -ولا يصلى على الشهيد في المعترك ولا يكفن، ولا يغسل، ويدفن بثيابه، ولا ينزع عنه شيء لا خف ولا فروة، إلا درع أو سلاح، ويحفر له ويلحد، وإن عاش بعد ذلك حياة بينة، كان كالمجروح يموت بعد أيام، يغسل ويصلى عليه، وليس كحال من به رمق وهو في غمرة الموت. ولا يزاد [على] الشهيد غير ما عليه، وكذلك من قتله العدو، أي قتلة كانت في معترك أو غيره. (( 3 ) )

400 -وأما من قتل مظلومًا أو قتله لصوص في معتركهم أو في دفعه إياهم عن حريمه أو مات بغرق أو هدم، فإنه يغسل ويصلى عليه.

في غسل الميت

401 -وليس في غُسل الميت حدّ ولكن ينقى [وينظف] ويعرى للغسل، وتستر عورته ويجعل الغاسل على يده خرقة ويفضي به إلى فرجه، وإن احتاج إلى أن يباشر بيده فعل، ويعصر بطنه عصرًا رفيقًا ، فإن وضئ فحسن. وأحسن ما جاء في الغسل ثلاث أو خمس بماءٍ وسدر [ويجعل] في الآخر كافورًا إن تيسر. (( 4 ) )

402 -ويغسل أحد الزوجين صاحبه، وإن أصاب غيره من الرجال والنساء، ويستر كل واحد منهما عورة صاحبه، وإن وضعت الزوجة حملها بعد موته وقبل غسله فجائز لها أن تغسله، وأم الولد في الغسل كالزوجة تغسل سيدها ويغسلها، والمطلقة واحدة لا تغسل زوجها إن مات قبل انقضاء عدتها.

(1) رواه مالك في الموطأ (24) .

(2) انظر: مواهب الجليل (2/249) .

(3) انظر: مواهب الجليل (2/248) .

(4) رواه البخاري (1253) ، ومسلم (939) ، ومالك (1) جنائز من حديث أم عطية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت