فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 144 من 1150

498 -وإن نذر عبد عكوفًا فمنعه سيده كان ذلك عليه إن عتق، وكذلك المشي والصدقة [إذا نذر ذلك، فلسيده منعه، فإن عتق يومًا ما لزمه ما نذر من مشي أو صدقة] إن بقي ماله ذلك بيده ولو أذن له السيد وهو رقيق ففعل ذلك أجزأه.

499 -وإن نذر مكاتب اعتكافًا يسيرًا لا ضرر فيه على سيده فليس له منعه، وإن كان ذلك كثيرًا يشغله ويضر بسيده فله منعه، إذ قد يعجز في اعتكافه فلا يقدر السيد أن يخرجه منه.

500 -وتعتكف المرأة في مسجد الجماعة، ولا يعجبني أن تعتكف في مسجد بيتها، وإن طلقها زوجها أو مات عنها لم تخرج حتى تتم اعتكافها، ثم تتم باقي العدة في بيتها، قال ربيعة: وإن حاضت في العدة قبل أن ينقضي اعتكافها خرجت، فإذا طهرت رجعت لتمام اعتكافها، فإن سبق الطلاق الاعتكاف فلا تعتكف حتى تحل.

501 -والذي يجب به الاعتكاف أن يدخل معتكفه وينوي أيامًا، فما نوى من ذلك لزمه، وإن نذر أيامًا يعتكفها لزمته.

502 -والجوار كالاعتكاف إلا من جاور نهارًا بمكة، وانقلب ليلًا إلى أهله فلا صوم عليه ولا يلزمه بدخوله ونيته حتى ينذره بلفظه [يعني إلا اليوم الأول فإنه يلزمه بالنية والدخول] ، وجوار مكة أمر يتقرب به إلى الله تعالى كالرباط والصيام، ومن نذر [جوار مسجد مثل] جوار مكة لزمه ذلك في أي البلدان كان، إذا كان ساكنًا في ذلك البلد، ومن نذر صومًا بموضع يتقرب بإتيانه إلى الله عز وجل لزمه ذلك فيه، وليأته وإن كان من أهل مكة والمدينة.

503 -ويعتكف أهل السواحل والثغور فيها، [يريد في مساجدها] ، إن كان زمان أمن لكثرة الجيوش أو لغير ذلك، وأما في زمان الخوف فلا، [مالك] : ومن اعتكف منهم في أمن ثم نزل الخوف خرج، فإذا أمن ابتدأ [ثم قال: يبني] .

504 -ومن نذر اعتكافًا فمات ولم يفعله، وأوصى أن يطعم عنه، فليطعم [عنه] عدد الأيام مُدًّا لكل مسكين، ولو نذره وهو مريض لا يستطيع الصوم ثم مات قبل صحته فأوصى بالإطعام إن لزمه فلا شيء عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت