فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 145 من 1150

505 -قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك أنه قال: أقل مدة الاعتكاف يوم وليلة، فسألته عنه فأنكره، وقال: أقله عشرة أيام وبه أقول. (( 1 ) )

506 -ومن نذر اعتكاف يوم أو ليلة لزمه اعتكاف يوم وليلة.

507 -ومن نذر عكوف شهر أو ثلاثين يومًا فلا يفرق ذلك وليعتكف ليله ونهاره.

508 -ومن نذر اعتكاف شعبان أو حج عام بعينه فمرضه فلا شيء عليه، وإن فرط فعليه القضاء، وإن نذرت امرأة اعتكاف شعبان فحاضت فيه فإنها تصل القضاء بما اعتكفت قبل ذلك، فإن لم تصل ابتدأت.

509 -ومن نذر اعتكاف أيام التشريق كمن نذر صومها، يلزمه اليوم الرابع منها، وإن نذر اعتكاف أيام النحر فلا شيء عليه، إذ لا يحل صومها.

510 -ومن نذر عكوف شهر بمسجد الفسطاط فاعتكفه بمكة أجزأه، ولا يخرج إلى مسجد الفسطاط وليعتكف بموضعه، ولا يجب الخروج إلا إلى مكة والمدينة وإيلياء (( 2 ) )، وإن نذر الاعتكاف شهر بمسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يجزه اعتكافه في مسجد الفسطاط، وإن نذر اعتكافًا أو صلاة في مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - فليأته [للحديث الذي جاء] . (( 3 ) )

511 -ولا يأتي المعتكف حاجة، ولا يخرج إليها، ولا يعين أحدًا إلا أن يخرج إلى حاجة الإنسان، ولا يكون معتكفًا حتى يجتنب عيادة المريض والصلاة على الجنازة واتباعها وغير ذلك مما يجتنبه المعتكف، قال ابن نافع عن مالك: فإن شهد جنازة، أو عاد مريضًا، أو أحدث سفرًا، صنع ذلك متعمدًا، وجب عليه الابتداء، ولا ينفعه إن اشترط ذلك عند دخوله.

(1) قال سيدي أحمد الدرديري (وأحبه عشرة أيام) ، الشرح الصغير (1/255) .

(2) إيلياء: اسم مدينة ببيت المقدس، حررها الله من العدوان، وهي لفظة عبرية، تعني: بيت الله، انظر: مراصد الاطلاع (1/138) .

(3) رواه البخاري (1189) ، ومسلم (1397) عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت