فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 150 من 1150

532 -وليس على عبد أو من فيه بقية رق زكاة في عين ولا حرث ولا ماشية ولا فيما يدير للتجارة، ولا في شيء من الأشياء، ولا على السيد [أن يزكي] عنه، ولا يزكي ما معه من مال حتى يحول عليه الحول [وهو] في يديه من يوم عتق، ولا زكاة على السيد فيما قبض منه إلا بعد حول من يوم قبضه.

533 -وتجب الزكاة على الصبيان واليتامى والمجانين في العين والحرث والماشية وفيما يديرون للتجارة. (( 1 ) )

534 -ومن اشترى نوعًا من التجارة مثل الحنطة في وقتها ينتظر بها الأسواق وليس بمدبر فبارت عليه وأقامت أحوالًا فلا زكاة عليه فيها حتى يبيع فيزكي زكاة واحدة.

535 -علي عن مالك: وكذلك من له دين تجب فيه الزكاة فقبضه بعد سنين فليس عليه فيه إلا زكاة واحدة، ولو كانا يزكيان لأخرج عن العرض عرضًا، وعن الدين دينًا، لأن السنة أن تخرج صدقة كل مال منه، وإنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم: "الزكاة في العين والحرث والماشية" (( 2 ) )، فليس في العرض شيء حتى يصير عينًا.

536 -ومن كانت عنده دابة للتجارة فاستهلكها رجل فأخذ منه بقيمتها سلعة، فغن [كان] نوى بها التجارة زكى ثمنها ساعة يبيعها إن كان مضى لأصل ثمن الدابة حول من يوم زكاه، وإن نوى بها القنية (( 3 ) )فلا شيء عليه، وإن باعها، [حتى يحول الحول على ثمنه] من يوم باعها، وإن أخذ في قيمتها عينًا زكاه ساعة يقبضه إن كان حال على الأصل حول [وهو ثمن الدابة المستهلكة] ، فإن لم يمض له حول ثم اشترى به سلعة ينوي بها التجارة فهي للتجارة، فإن نوى بها القنية فهي للقنية، ولا زكاة عليه في ثمنها إن باعها إلا بعد حول من يوم يقبضه.

(1) أوجز المصنف إيجازًا بالغًا في كلامه على زكاة الصبيان والمجانين وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (2/379) ، والموطأ (11، 13) ، ومصنف عبد الرزاق (4/72) .

(2) رواه مالك في الموطأ، (3 - الزكاة) .

(3) أي الجمع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت