537 -ومن باع سلعة عنده للتجارة بعد حول بمائة دينار فليزكها إذا قبضها مكانه، فإن أخذ بالمائة قبل قبضها ثوبًا قيمته عشرة دنانير فلا شيء عليه في الثوب حتى يبيعه، فإن باعه بعشرة دنانير فلا شيء عليه إلا أن يكون له مال قد جرت فيه الزكاة إذا أضافه إلى العشرة كانت فيهما الزكاة، وإن باعه بعشرين أخرج نصف دينار.
538 -ومن اشترى عبدًا للتجارة فكاتبه فاقتضى منه مالًا ثم عجز أو ارتجع من مفلس سلعته أو أخذ من غريمه عبدًا في دينه أو ابتاع دارًا للتجارة فاغتلها ثم باعها، فإن ذلك كله يرجع إلى أصلح للتجارة.
540 -ومن اكترى أرضًا واشترى طعامًا فزرعه فيها للتجارة، اخرج زكاته يوم حصاده، فإذا تم له عنده حول من يوم أدى زكاة حصاده قومه، إن كان مدبرًا وله مال عين سواه، وإن لم يسكن مدبرًا فلا تقويم عليه، فإذا باعه بعد حول زكى الثمن، وإن باعه قبل حول من يوم أدى زكاته تربص، فإذا تم له حول وهو في يديه وفيه ما تجب فيه الزكاة زكى، وإن اكنزاها وزرعها بطعامه أو كانت [الأرض] له فزرعها للتجارة زكى الزرع إذا حصده العشر أو نصفه، ولا زكاة عليه في ثمن الحب إذا باعه، إلا بعد حول من يوم يقبضه.
541 -ومن ابتاع عرضًا للتجارة ثم اقتناه سقطت عنه زكاة التجارة.
542 -والمدبر الذي لا يكاد يجتمع ماله كله عينًا كالحنّاط (( 1 ) )، والبزاز (( 2 ) )، والذي يجهز الأمتعة إلى البلدان فليجعل لنفسه من السنة شهرًا يقوّم فيه عروضه التي للتجارة فيزكي ذلك مع ما معه من عين وماله ومن دين يرتجى قضاؤه، وكذلك إن تأخر بيع عروضه وقبض دينه عامًا آخر فليزكه أيضًا.
(1) الحناط: بائع الحنطة، الوسيط (حنط 2/209) .
(2) البزاز: بائع الثياب، الوسيط (بزز 1/56) .