543 -ويقوّم [رقاب] النخل إذا ابتاعها للتجارة، ولا يقوم الثمرة لأن فيها زكاة الخرص ولأنها غلة كخراج الدار، وغلة العبد وصوف الغنم ولبنها وذلك كله فائدة وإن كان رقابها للتجارة، ولا يقوم مالًا يرتجيه من دينه [كان دينه عرضًا أو غيره، وإنما يقوم ما يرتجيه من ذلك] .
544 -وإن كان غير مدبر فلا زكاة في عرض حتى يبيعه، ولا في دين حتى يقبضه.
وإن نض للمدبر (( 1 ) )في السنة درهم واحد في وسطها أو في طرفيها قوم عروضه لتمامها وزكى، وإن لم ينض له شيء في سنته فلا تقويم عليه، ثم إن نض له شيء بعد ذلك، وإن قل، قوم وزكى، وكان من يومئذ حوله وألغى الوقت الأول.
في زكاة الدَّين
545 -ومن حال حول على مال عنده فلم يزكه حتى أقرضه ثم قبضه بعد سنين زكاه لعامين.
546 -ومن له على رجل دين من قرض أو بيع مضى له حول فاقتضى منه مالًا زكاة فيه في مرة أو مرارًا، فلا يزكيه حتى يجتمع ما [تجب] فيه الزكاة فيزكيه يومئذ، ثم يزكي قليل ما يقتضي بعد ذلك وكثيره أنفق الذي زكى أو أبقاه.
[وإن كانت عنده مائة دينار مضى لها حول فلم يفرط في زكاتها حتى ضاعت إلا تسعة عشر دينارًا، لم يكن عليه فيها زكاة] ، وإن كان معه عشرون دينارًا لم يتم حولها فاقتضى من دينه أقل من عشرين، لم يزك شيئًا من المالين حتى يتم حول العشرين، فإذا حلّ زكاها وما كان اقتضى جميعًا، ولو لم يقبض من دينه شيئًا حتى زكى العشرين لتمام حولها ثم تلفت أو بقيت، زكى قليل ما يقتضي من دينه وكثيره، ولو تلفت العشرون قبل حولها لم يزك ما يقتضي من دينه حتى يتم عشرين دينارًا، لأن العشرين كانت [له] فائدة من غير الدين، وقد كان ملكه للدين قبل الفائدة.
(1) نضّ الشيء: حصل وتيسر عليه، الوسيط (نضض 2/966) .