555 -وما ورث الرجل من السلع فنوى بها التجارة، لم تكن بنيته للتجارة ولا زكاة عليه فيه حتى يبيعه ويستقبل بثمنه حولًا بعد قبضه، وإن ورث حُليًّا مصوغًا فنوى به التجارة، وزكى وزنه لتمام حوله، وإن نوى به القنية لم يزكه، وإن ورث آنية ذهب أو فضة أو وهبت له فليزك وزنها لا قيمتها، نوى بها التجارة أو القنية، إذ ليست مما أبيح اتخاذه.
556 -وغلة الدور والدواب والرقيق فائدة وإن ابتيعت الغلة. وإجارة الأجير فائدة يستقبل بها حولًا بعد القبض، وكذلك ما فضل بيد المكاتب بعد عتقه لا يزكيه إلا بعد حول بعد عتقه.
557 -وتستقبل المرأة بصداقها حولًا من يوم تقبضه كان عينًا أو ماشية مضمونة، وإن قبضته بعد أحوال لأنه فائدة، وضمانه كان من الزوج، فأما [إن كان] ماشية بعينها أو نخلًا بعينها فاثمرت فزكاتها عليها أتى الحول وهي عند الزوج أو عندها، لأن ضمانها [كان] منها، ولو قبضت ذلك بعد حول زكته مكانها ولم تؤخره.
558 -وإذا باع القاضي دارًا لقوم ورثوها، ووقف ثمنها حتى يقسم بينهم، ثم قبضوه بعد أعوام، فلا زكاة عليهم فيه إلا بعد حول من يوم قبضوه.
وكذلك من ورث مالًا بمكان بعيد فقبضه بعد سنين، فليستقبل به حولًا بعد قبضه، وإن بعث في طلبه رسولًا بأجر أو بغير أجر فليحسب له حولًا من يوم يقبضه رسوله فيزكيه، وإن لم يكن يصل إليه بعد.
وكذلك الوصي يقبض للأصاغر عينًا أو ثمن عرض باعه لهم، فليزك ذلك العين لحول من يوم قبضه الوصي، وإن كان الورثة صغارًا و كبارًا لم يكن قبض الوصي قيضًا للصغار ولا للكبار حتى يقتسموا، فليستقبل الكبار [بحصتهم] حولًا بعد قبضه، ويستقبل الوصي للصغار بحصتهم حولًا من يوم القسم، وأما من ورث ماشية تجب فيها الزكاة، أو نخلًا فأثمرت وهي في يدي وصي أو غيره، فإن الساعي يأخذ صدقتها كل عام علم الوارث بها أم لا، بخلاف العين.