فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 158 من 1150

565 -ولا تسقط الزكاة ما يجب للأبوين والولد الصغير من النفقة إذ لا تجب لهم حتى يبتغوها، وإن أنفقوا ثم طلبوا لم يلزمه ما أنفقوا وإن كان موسرًا، وإن فرض القاضي للأبوين نفقة معلومة فلم يأخذاها شهرًا فحل الحول وهي عليه لم تسقط عنه الزكاة بذلك، وأشهب يسقطها لنفقتهما إن كان بقضية، ويجعل الولد كالزوجة، ويعد الولد والزوجة بما تسلفا في يسره من النفقة، وتسقط عنه الزكاة [بذلك] كان بقضية أو بغير قضية، لأن نفقة الولد لم تسقط عن الأب المليء [مذ كانوا] حتى يبلغوا، ونفقة الأبوين كانت ساقطة عنه، وإنما تلزمه بالقضاء.

في زكاة القراض (( 1 ) )

567 -ولا بأس بالقراض على أن على رب المال أو العامل زكاة الربح، ولا يجوز اشتراط زكاة المال على العامل [ويجوز اشتراط زكاة الربح خاصة عليه] .

568 -ويجوز في المساقاة اشتراط الزكاة على رب الأصل.

ولا يزكي العامل ما بيده [من القراض] ، وإن أقام أحوالًا حتى ينبض المال ويحضر ربه ويقتسماه.

569 -وإذا عمل بالمال سنة ثم اقتسما فكان في المال ما وجب لرب المال بربحه ما فيه الزكاة، فالزكاة عليهما، كان في حظ العامل ما فيه الزكاة أم لا، وغن سقطت الزكاة عن رب المال لدين عليه فلا زكاة على العامل في حصته، وإن نابه ما فيه الزكاة، فإن كان على العامل وحده دين يغترق [فيه] ربحه فلا زكاة عليه إلا أن يكون عنده عرض يجعل دينه فيه.

570 -والعامل في المساقاة إذا نابه في حصته من الثمرة أقل من خمسة أوسق زكاه.

571 -وإذا عمل المقارض بالمال أقل من حول ثم اقتسما [وفيما نابه ما فيه الزكاة] فزكى رب المال لتمام حوله فلا يزكي العامل ربحه حتى يحول حوله من يوم اقتسما، ولو كان رب المال عبدًا مأذونًا له لم يزك العامل، وإن عمل حولًا ونابه ما فيه الزكاة، وليأتنف بحصته حولًا.

(1) هو لغة من القرض والقطع، ويُسمى مضاربة ومقارضة، وانظر: معجم المصطلحات (3/78) ، والشرح الصغير (1/227) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت