فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 159 من 1150

في أخذ الزكاة من تجار المسلمين

572 -وتؤخذ من تجار المسلمين الزكاة تجروا ببلادهم أو بغيرها، ويسألهم الإمام إذا كان عدلًا عما عندهم من ناض، وإن لم يتجروا، ولا يبعث في ذلك أحدًا، وإنما ذلك على أمانة الناس، إلا أن يعلم الإمام أن أحدًا لا يؤدي زكاته فيأخذها منه كرهًا ولا ينصب لهذا المكس (( 1 ) )أحدًا.

573 -ومن تجر من المسلمين من بلد إلى بلد لم يؤخذ منه الزكاة [في السنة] إلا مرة واحدة بخلاف أهل الذمة في هذا، ومن تجر ومن لم يتجر إنما عليه الزكاة في كل سنة مرة.

574 -ومن خرج من مصر إلى المدينة بتجارة فلا يقوّم عليه ما في يديه لتؤخذ منه الزكاة، ولكن إذا باع أدى الزكاة، ولا يقوّم أيضًا على أهل الذمة ولكن إذا باعوا أخذ منهم العشر.

575 -ومن قدم بتجارة من المسلمين فقال: هذا الذي معي مضاربة أو بضاعة أو عليّ دين، أو لم يحلّ على ما عندي حول، صدق ولم يحلف.

576 -وإذا تجر الذمي من أعلى بلده على أسفله ولم يخرج إلى غيره لم يؤخذ منه شيء، ولا يؤخذ منه [زكاة] عين أو حرث أو ماشية إلا الجزية صَغارًا لهم.

577 -وإن خرج من بلده إلى غيرها من بلاد المسلمين تاجرًا، ومعه بز أو غيره، فلا يؤخذ منه شيء حتى يبيع فيؤخذ منه عشر الثمن، باع بأقل من مائتي درهم أو أكثر، وكذلك لو قدم مائة مرة في السنة، ولا تكتب لهم براءة إلى الحول كما تكتب للمسلمين، ثم إن اشترى [بالثمن شيئًا] بعد ذلك وباع فلا شيء عليه، وإن لم يبع متاعه ورجع به إلى بلده، أو إلى بلد آخر فذلك له، ولا يؤخذ منه شيء، وإن قدم بعين فاشترى به سلعة أخذ منه عشر السلعة مكانه، فإن باعها بعد ذلك وأقام سنين يبيع ويشتري ثم أراد السير إلى بلده أم لا فلا شيء عليه.

(1) المكس: بمعنى الجباية والضريبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت