فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 172 من 1150

628 -وأما من له عبد وعليه عبد مثله في صفته فلا يزكي الفطر عنه إن لم يكن له مال.

629 -ومن استهلكت غنمه بعد الحول قبل مجيء الساعي وهي أربعون فأخذ في قيمتها دراهم زكاها مكانه، لأن حولها قد تم، وإن أخذ بالقيمة إبلًا أو بقرًا فلا شيء عليه، ويستقبل بها حولًا من ذي قبل، فإن أخذ في قيمتها غنمًا في مثلها الزكاة فلا زكاة عليه أيضًا، ولابن القاسم قول ثان، أنه يزكيها كالمبادلة بها والقيمة لغو غلا أن تكون [القيمة] اقل من أربعين فلا شيء عليه.

630 -ومن ورث غنمًا، أو اشتراها للقنية ثم باعها بعد الحول قبل مجيء الساعي، لم يزك الثمن واستقبل به حولًا بعد قبضه، إلا أن يبيعها فرارًا فتلزمه زكاة السائمة، ثم قال بعد ذلك: أرى أن يزكي الثمن [وإن لم يبيعها فرارًا] ، وكذلك إن باعها بعد ستة أشهر من يوم ابتاعها أو ورثها زكى الثمن لستة أشهر أخرى، وعلى هذا ثبت، وهذا أحب إلي.

631 -ومن كان عنده أربعة من الإبل فباعها بعد حولها لم يزك الثمن، ومن بادل غنمًا بإبل وبقرًا بغنم بعد أشهر من يوم زكى رقابها فليأتنف بالذي أخذ حولًا من يوم ابتاعها، وقد انتقض الحول الأول إلا أن يبيع جنسًا بمثله كغنم بغنم، فالثانية على حول الأولى، إلا أن تنقص الثانية عن ما فيه الزكاة مثل أن يبيع عشرين ومائة شاة لها عنده ستة أشهر بثلاثين شاة، فلا زكاة عليه فيها لتمام الحول، فإن باعها بأربعين زكاها شاة لتمام ستة أشهر أخرى. (( 1 ) )

632 -ومن باع بعد الحول نصاب إبل بنصاب غنم هاربًا من الزكاة، أخذ منه المصدق زكاة ما أعطى، وإن كانت زكاة الذي أخذ أفضل، ولو باعها غير فار فلا شيء عليه، ويستقبل بالثمن حولًا، ولو باعها بعد الحول بثمن يزكى مثله لزكى الثمن الآن إن لم يبع فرارًا، وإن قبضه بعد أعوام زكاه لعام واحد، وإن أخذ الثمن فأقرضه فأقام سنين ثم قبضه زكاه لعامين.

(1) انظر: الشرح الكبير (1/481، 482) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت