فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 173 من 1150

633 -ومن مات عن ماشية بعد الحول قبل مجيء الساعي لم يلزمه ولا وارثه شيء حتى يأتي حول من يوم ورثها الوارث فيزكيها، وإن كانا وارثين في الماشية فكالخليطين لا زكاة على من لا زكاة في حظه، ولو كانا قد اقتسما، فعلى كل واحد ما يلزمه، ولو مر به الساعي قبل حول من يوم ورثها فلا شيء عليه لتمام حول حتى يمر به من عام قابل فليأخذ منه لعام واحد.

634 -ومن أفاد غنمًا إلى غنم، أو بقرًا إلى بقر، أو إبلًا إلى إبل، بإرث أو هبة أو شراء زكى الجميع لحول الأول، وسواء ملك [الثانية قبل تمام حول الأول] بيوم، أو بعد حولها قبل قدوم الساعي، وهذا إذا كانت الأولى نصابًا يجب فيها الزكاة، وإلا استقبل بالجميع حولًا من يوم أفاد الآخرة إلا أن تكون [الفائدة] بولادة [الأولى] كما ذكرنا، وأما إن أفاد جنسًا إلى غيره، كإبل إلى غنم والأول نصاب أم لا فكل صنف على حوله. (( 1 ) )

635 -ومن كانت غنمه مائتي شاة وشاة فهلكت منها واحدة بعد نزول الساعي قبل العدة لم يأخذ غير شاتين، ولو نقصت الأربعون شاة شاة واحدة قبل الحول بيسير أو كثير ثم أفادها من يومه ائتنف بالجميع حولًا من يوم أفاد الآخرة، إلا أن تكون من ولادتها.

636 -ومن وجبت له إبل في دية فقبضها بعد أعوام فليأتنف بها حولًا من يوم قبضها. ومن ورث مالًا نصابًا غائبًا عنه لم ينبغ أن يزكى عليه وهو غائب، خوفًا أن يكون وارثه مديانًا أو يرهقه دين قبل مجيء السنة، فإذا قبضه وارثه استقبل به حولًا بعد قبضه ثم زكاه، وقد تقدم كثير من هذا المعنى في الجزء الأول من الزكاة.

637 -ومن مات عن نصاب ماشية بعد حولها وقبل مجيء الساعي فلا زكاة عليه، ولو أوصى بزكاته كانت من الثلث غير مبدأة، وتفرق على المساكين [وفي الأصناف التي ذكر الله تعالى] ، وليس للساعي قبضها لأنها لم تجب على الميت، وكأنه مات قبل حولها إذ حولها مجيء الساعي مع مضي عام.

(1) انظر: التفريع لابن الجلاب (1/285) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت