فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 199 من 1150

763 -قال مالك: يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وكان يقول] في تارك الرمل إن قرب أعاد، وإن بعد فلا شيء عليه، ثم خففه ولم ير أن يعيد [وإن قرب] ، ومن قضى حجة فائتة فليرمل بالبيت، ويسعى في الليل، ويستحب لمن اعتمر من الجعرانة أو التنعيم أن يرمل إذا طاف بالبيت، وليس وجوبه عليه كوجوبه على من حج أو اعتمر من المواقيت. وأما السعي فواجب على من اعتمر من التنعيم وغير ذلك، ومن ذكر في الشوط الرابع أنه لم يرمل في الثلاثة أشواط مضى ولا شيء عليه، دم ولا غيره، ومن رمل الأشواط السبعة كلها فلا شيء عليه.

764 -ومن طاف بالبيت منكوسًا لم يجزه، ومن طاف محمولًا من عذر أجزأه، وإن كان لغير عذر أعاد الطواف بالبيت، إلا أن يكون رجع إلى أهله فليهرق دمًا، وإن طاف راكبًا أعاد إن لم يفت، فإن تطاول [ذلك] فعليه دم.

765 -ومن طاف الطواف الواجب وفي ثوبه أو جسده نجاسة لم يعد كمن صلى بذلك ثم ذكر بعد الوقت. (( 1 ) )

766 -ولا يعتد بما طاف في داخل الحجر (( 2 ) )، ويبني على ما طاف خارجًا منه، وإن لم يذكر حتى رجع إلى بلده فليرجع، وهو كمن لم يطف. والطواف بالبيت للغرباء أحب إلي من الصلاة، ولم يكن مالك يجيب في مثل هذا.

767 -ولم يكره مالك الطواف بالبيت بالنعلين والخفين، وكره أن يدخل البيت بهما أو يرقى بهما الإمام أو غيره منبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأجاز ابن القاسم أن يدخل بهما الحجر.

768 -ومن طاف وراء زمزم أو في سقائف المسجد من زحام الناس فلا بأس به، وإن طاف في سقائفه لغير زحام لحرّ ونحوه أعاد الطواف.

(1) انظر: مواهب الجليل (3/76، 77) .

(2) الحجر: بكسر الحاء وسكون الجيم، هو فناء محوط مدور على صورة نصف دائرة، خارج عن جدار الكعبة في جهة الشام، وقد جعله إبراهيم عليه السلام إلى جانب البيت، وعمله عريشًا بالآراك، وكان زربًا لغنم إسماعيل عليه السلام، وانظر: مواهب الجليل (3/76، 77) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت