فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 198 من 1150

757 -ولا يقبل بفيه الركن اليماني لكن يلمسه بيده ثم يضعها على فيه من غير تقبيل، فإن لم يستطع لزحام الناس كبّر ومضى، وكلما مرّ به في طواف واجب أو تطوع فواسع إن شاء استلم أو ترك، ولا يدع التكبير كلما حاذاهما في طواف واجب أو تطوع.

758 -ولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر بيده ولا يقبلهما [ولا يكبر] إذا حاذا [هما] .

[وأنكر مالك قول الناس إذا حاذوا] الركن الأسود: إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك، ورأى أنه ليس عليه العمل، وقال: لا يزيد على التكبير شيئًا، وأنكر وضع الخدين والجبهة على الحجر الأسود وقال: هذه بدعة.

759 -وليزاحم على استلام الحجر ما لم يكن آذى، ولا بأس باستلامه لغير طواف، قلت: فإذا طاف أول دخول مكة الطواف الواجب الذي يصل به السعي بين الصفا والمروة، واستلم الحجر ثم طاف بعد ذلك [أيبدأ باستلام الركن من كل طواف يطوفه بعد ذلك؟ قال: نعم] .

قال: ليس عليه أن يستلم الحجر في ابتداء طوافه إلا في الطواف الواجب إلا أن يشاء، فإذا فرغ من طوافه أول ما دخل مكة وصلى الركعتين فلا يخرج إلى الصفا والمروة حتى يستلم الحجر، فإن لم يفعل فلا شيء عليه، فإذا طاف بالبيت بعد أن تم سعيه [بين الصفا والمروة] وأراد الخروج إلى منزله فليس عليه أن يرجع [حتى] يستلم الحجر إلا أن يشاء.

760 -ومن طاف بالبيت في حج أو عمرة طوافه الواجب فلم يستلم الحجر في شيء من ذلك فلا شيء عليه.

761 -ولا بأس بما خف من الحديث في الطواف، ولا ينشد شعرًا، وليست القراءة في الطواف من السنة، وإن باع واشترى في طوافه فلا يعجبني.

762 -وإذا زوحم في الرمل (( 1 ) )فلم يجد مسلكًا رمل بقدر طاقته، ومن جهل أو نسي فترك الرمل في الأشواط الثلاثة بالبيت أو السعي بين الصفا والمروة فهذا خفيف، وكان مالك يقول: [عليه الدم، ثم رجع عنه وقال: لا دم عليه.

(1) رمل: أسرع في المشي وهز منكبيه، النهاية (2/265) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت