فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 558 من 1150

2378 - قال ربيعة: ولا خير في رائطة من نسج الولائد في اثنتين منها، ولا سابرية في سابرتين، والحلال منه الرائطة السابرية بالرائطتين من نسج الولائد، عاجلًا و آجلًا لاختلافهما.

2379 - قال مالك: ولا بأس بالجمل بجمل مثله وزيادة دراهم، الجملين نقدًا، والدراهم مؤجلة ومعجلة، وإن تأخر أحد الجملين لم يجز، عجلت الدراهم أو أجلت، وهذا ربا، لأن كل شيء أعطيته إلى أجل فُرّد إليك مثله وزيادة فهو ربا.

2380 - قال مالك: ومن أسلم حنطة في شعير وثوب موصوف، أو أسلم عدسًا في ثوب إلى أجل وشعير معجل، لم يجز [ذلك] ، ولا يجوز منه حصة الثوب، لأن الطعام بالطعام لا تصلح الآجال فيه، فإذا بيع الطعام بالطعام فكل شيء يضم [مع] أحد الصنفين أو معهما في صفقة فلا يتأخر.

وكذلك السلعة في الصرف.

2381 - ومن أسلم ثوبًا في عشرة أرادب حنطة إلى شهر، وعشرة دراهم إلى شهر آخر، فلا بأس به مختلفة كانت آجالها أو مجتمعة.

2382 - قال ابن شهاب: ومن باع بيعًا بعضه حلال وبعضه حرام في صفقة واحدة فسخ البيع كله، وغن كان كل بيع على حدة جاز منه الحلال ورد الحرام.

2383 - ومن أسلم حنطة في فصيل أو قصب أو قرظ أو فيما يعلف الدواب، فإن كان يحصده ولا يؤخره حتى يصير حبًا، فلا بأس بذلك. (( 1 ) )

ومن سلف حنطة في حنطة مثلها، أو طعامًا في مثله إلى أجل فلا خير فيه، إلا أن يقرض رجلًا على وجه المعروف طعامًا في مثله من نوعه، لا أجود منه ولا أدنى إلى أجل، فذلك جائز [إلى أجله] ، وليس له أن يأخذه منه قبل الأجل، وإن أسلفه على وجه المبايعة لم يجز وإن كان النفع فيه للقابض، ألا ترى الحديث: "السير بالبر برًا إلا هاء وهاء". (( 2 ) )

وكذلك سلف البيض في البيض على ما ذكرنا.

(1) انظر: التاج والإكليل (4/366) ، والمدونة الكبرى (9/26) .

(2) رواه البخاري (2027) ، ومالك في الموطأ (2/637) ، وأبو داود (3348) ، وانظر: التمهيد لابن عبد البر (6/282) ، والكافي له (1/302) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت