ويجوز مقلوّ الحنطة بيابسها ومبلولها أو دقيقها متفاضلًا، وقد غمزه مالك حتى يطحن المقلوّ.
2482 - وتجوز الحنطة المبلولة بالسويق متفاضلًا، ومقلو الأرز بيابسه ومبلوله مثلًا بمثل ومتفاضلًا، ولا يجوز فريك الحنطة الرطبة بالحنطة اليابسة ولا السمن بالزبد، ولا الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة أو المبلولة، أو الشعير أو السلت متساويًا ولا متفاضلًا، ويجوز مبلول الأرز بغيره من سائر القطاني والحبوب متفاضلًا يدًا بيد.
ولا يجوز الأرز المبلول بالأرز المبلول أو اليابس، ويجوز مبلول حنطة أو شعير أو سلت بجميع يابس القطاني، أو بأرز أو دخن أو سمسم ما خلا الحنطة والشعير والسلت، متساويًا أو متفاضلًا، فأما مبلول من القطاني بيابس من صنف منها آخر، فجائز على أول قولي مالك فيها أنها أصناف مختلفة في البيع، ويجوز فيها التفاضل، وبه أقول.
ولا يجوز ذلك في قوله الآخر الذي رجع إليه فجعلهما صنفًا واحدًا، وكره التفاضل فيها.
ولا يجوز مبلول العدس بيابسه ولا مبلوله كالحنطة، لأن البلل يختلف.
2483 - ولا خير في اللحم النيّ الغريض بقديد يابس أو مشوي، لا متساويًا ولا متفاضلًا وإن تحرى، إذ لا يحاط بتحريه، وإلى هذا رجع مالك، وهو أحب قوليه إليّ بعد أن كان أجازه.