2487 - وكل شيء يجوز واحد باثنين من صنفه إذا كايله أو راطله أو عادّه فلا يجوز الجزاف [فيه] بينهما، لا منهما ولا من أحدهما، ولا أن يكون أحدهما كيلًا، ولا وزنًا ولا عددًا، والآخر جزافًا إلا أن يعطي أحدهما أكثر مما يأخذ بشيء كثير فلا باس به، وإن تقارب ما بينهما لم يجز، وكان من المزابنة وإن كان ترابًا.
2488 - ولا بأس ببيع الحديد بالحديد والنحاس بالنحاس والرصاص بالرصاص متفاضلًا يدًا بيد. وإن بعت من رجل رطل حديد بعينه في بيتك برطلين من حديد بعينه في بيته، ثم افترقتما قبل قبضه ووزنه جاز ذلك، ولكل واحد منكما قبض ما ابتاع، ولا يكون ذلك دينًا بدين، لأنه بعينه، فإن تلف الحديدان أو أحدهما قبل الوزن انتقض البيع، ولا شيء لأحدكما على صاحبه، ولو قبض أحدكما من الحديد شيئًا [من صاحبه] ردّه.
الفهرس
مقدمة التحقيق 3
ترجمة مختصرة للمصنف 4
التعريف بأصحاب مالك 7
ترجمة ابن عبد البر 7
1-عبد الله بن وهب 13
2-عبد الرحمن بن القاسم 20
3-أشهب بن عبد العزيز 23
4-عبد الله بن عبد الحكم 25
5-المغيرة بن عبد الرحمن 27
6-محمد بن إبراهيم بن دينار الجهني 28
7-عبد العزيز بن أبي حازم 29
8-عثمان بن عيسى بن كنانة 32
9 -محمد بن مسلمة أبو هشام المخزومي الفقيه المدني 32
10-عبد الله بن نافع الصائغ أبو محمد 33
11-عبد الله بن نافع الزبيري 36
12-عبد الملك بن عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون 37
13-مطرف بن عبد الله 42
14-يحيى بن يحيى الأندلسي 45
15-علي بن زياد التونسي 48
16-عبد الله بن غانم الأفريقي 50
17-معن بن عيسى 53
18-عبد الله بن مسلمة 56
19-أبو مصعب الزهري 56
20-يحيى بن يحيى بن بكير 59
السماعات 62
كتاب الطهارة 64
باب النجاسة 69
في الوضوء بماء البئر تقع فيه الدابة 71
في الرعاف 75
في المسح على الخفين 76
ما جاء في التيمم 77
ما جاء في الحيض 80
القول في دم النفاس والحامل ترى دمًا 82