فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 608 من 1150

2526 - ومن اشترى بدينار مائة درهم أو دينارًا بدرهمين أو بدرهم، أو كان له على رجل ذهب حالة، فأعطاه بها دراهم، فقال: لا أقبلها إلا بكذا، زيادة على صرف الناس، فذلك كله جائز.

2527 - ومن أقرضته دينارًا فوهبته نصفه، فله قضاؤك باقيه دراهم وتجبر على أخذها إن كانت كصرف الناس، وكذلك إن بعت منه سلعة بنصف دينار، الجواب واحد.

2528 - ومن باع سوار ذهب لا يعلم وزنه بفضة غير مسكوكة لا يعلم وزنها جاز، ويجوز بيع الذهب بالفضة جزافًا ما لم تكن سكة فتدخله المخاطرة.

2529 - قال مالك: وإن أسلفت رجلًا مائة درهم عددًا وزنها نصف درهم، فقضاك مائة درهم وازنه على غير شرط جاز، وإن قضاك تسعين وازنة فلا خير فيه، وكذلك إن أقرضته عشرة دنانير ينقص كل دينار منها سدسًا أو ربعًا فقضاك عشرة [دنانير] قائمة، جاز إن لم يكن في ذلك وأي ولا عادة، وإن قضاك تسعة لم يجز وإن كانت أكثر من وزنها، ولا يصلح إذا كانت عددًا بغير كيل إلا أن يستوي العدد ويكون الفضل في أحدهما، فيجوز.

2530 - ومن أقرضك مائة درهم وازنة عددًا، فقضيته خمسين درهمًا أنصافًا جاز، ولو قضيته مائة درهم أنصافًا ونصف درهم واحد لم يجز، وإن كانت أقل وزنًا، وأصل قول مالك [في هذا] ، أنك إن استقرضت دراهم عددًا فجائز أن تقضيه مثل عددها، كانت مثل وزن دراهمه أو أقل [أو أكثر] ، ويجوز أن تقضيه اقل من عددها في مثل وزنها أو أقل، إذا اتفقت العيون، وإن قضيته أقل من عددها في أكثر من وزنها، أو قضيته أكثر من عددها في أقل من وزنها لم يجز. ولو أقرضته المائة كيلًا جاز أن يقضيك أزيد عددًا أو أقل [في] مثل وزنها، وتفاضل الوزن معروف مع اتفاق العدد فهو جائز، واختلاف العدد مع تفاضل الوزن مكايسة فلا يجوز. وإن أبدل لك رجل ثلاثة دنانير بنقص سدسًا سدسًا، بثلاثة دنانير وازنة على المعروف جاز، وإن أعطاك بها دينارين قائمين لم يحل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت