فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 613 من 1150

2548 - وإن أقرضت رجلًا ذهبًا مصوغًا أو سكة، فقضاك تبرًا مكسورًا أجود عينًا أو قضاك حليًا أو دنانير عن تبر ذهب أقرضته، والتبر أجود ذهبًا، والوزن في ذلك كله واحد لم يجز، لأنه بيع لسكة أو صياغة لجودة ذهب، والصياغة بمنزلة السكة، لأنه كان لا يلزمك أن تأخذ تبرًا من حلي أقرضته، فلما أخذته علمنا أنك إنما رضيته لفضل عينه وذلك بحضورهما في المراطلة جائز، وتلغى السكة والصياغة، وتزول التهمة.

2549 - ولا يجوز التبر الأحمر الإبريز الهِرَقْلي بالذهب الصفر ذهب العمل، إلا مثلًا بمثل.

ومن اشترى دنانير منقوشة مضروبة ذهبًا إبريزًا أحمر جيدًا بتبر ذهب أصفر للعمل وزنًا بوزن، جاز ذلك، وإن أصاب في الدنانير مالًا يجوز عينه في السوق وذهبه أحمر جيد، لم ينتقض الصرف بينهما ولم يكن له رده، لأنه إنما يرجع بمثل ما يرد أو أردأ، وإن كان الدينار مغشوشًا انتقض من التبر بمثل وزنه خاصة.

2550 - ومن اشترى حليًا من فضة بوزنه من الدراهم أو بذهب أو بعرض جاز ذلك.

فإن وجد بالحلي كسرًا أو شقًا فله رده، لأنه إذا حبسه لم يبق بيده مثل ما أعطى من فضل سكة لفضل صياغة، كمن ابتاع دقيقًا بقمح فوجد بالدقيق أو بالقمح عيبًا لرده، لأن دقيق القمح المعيب ليس كدقيق الصحيح، بخلاف الدنانير المعيبة، لأنها إذا لم تكن مغشوشة فهي مثل ما أعطى وأفضل، وكذلك إذا ابتاع خلخالين من ذهب أو فضة، بتبر ذهب أو فضة، فوجد في الخلخالين عيبًا يردان منه، وذهبهما أو فضتهما مثل تبره أو أجود فلا يردهما، لأن ما في يديه مثل تبره أو أفضل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت