فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 617 من 1150

قال أشهب: وإن كان إنما وجب له ذهب وشرط أن يأخذ منها دراهم، فذلك أحرم، لأنه ذهب بورق إلى أجل، وورق أيضًا لا يعرف عددها، ولو شرط أن يأخذ بنصف الدينار إذا حل الأجل ثمانية دراهم، كان بيعًا جائزًا، وكانت الثمانية لازمة لهما وذكر النصف لغو.

2562 - قال مالك: ومن باع سلعة أو أكرى منزله بنصف دينار أو بثلث على أجل، فلا يأخذ في ذلك قبل الأجل دراهم، وليأخذ عرضًا إن أحبا، فإذا حل الأجل فليأخذ ما أحب. (( 1 ) )

"نهاية كتاب الصرف"

(كتاب بيوع الآجال)

2563 - ومن باع ثوبًا [بثمن] إلى أجل، جاز أن يشتريه قبل الأجل بمثل الثمن فأكثر نقدًا، أو إلى أجل دون أجله، ولا يجوز بدون الثمن نقدًا، أو إلى أجل دون أجله، ولا بأس به بالثمن فأقل منه إلى أبعد من أجله، فأما بأكثر منه فلا يجوز إلا على المقاصة عند الأجل، فإذا نقده صارت ذهبًا في أكثر منها إلى أجل، وأما إلى الأجل نفسه فجائز بالثمن، أو أقل منه أو أكثر، وإن بعت ثوبًا بعشرة دراهم محمدية إلى شهر فلا تبتعه بعشرة يزيدية إلى ذلك الشهر، وإن بعت عبدين بعشرة [دنانير] إلى شهر، فلا تبع أحدهما بتسعة نقدًا ولا بدينار نقدًا فيصير بيعًا وسلفًا، ولو كان قصاصًا جاز، ويجوز بعشرة نقدًا.

2564 - وإن بعت ثوبًا بعشرة دراهم إلى شهر، فاشتريته قبل الأجل بخمسة دراهم وبثوب نقدًا من نوعه أو من غير نوعه لم يجز، لأنه بيع وسلف، ولو كانت الخمسة مقاصة عند الأجل جاز، وإن بعت ثوبين بعشرة إلى أجل لم يجز أن تبتاع منه أحدهما بخمسة، وبثوب نقدًا، لأنه بيع وسلف وفضة وسلعة نقدًا بفضة مؤجلة.

(1) انظر: التقييد (3/177) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت