فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 618 من 1150

2565 - وإن بعت ثوبًا بعشرة محمدية إلى شهر، فابتعته بخمسة يزيدية إلى شهر وبثوب نقدًا لم يجز، لأن ثوبك الراجع لغو، وكأنك بعت الثاني بخمسة على أن يبدل لك عند الأجل خمسة بخمسة من سكة أخرى، ولا تبتعه بثوب أو بثوبين من صنفه [إلى] دون الأجل أو إلى أبعد منه، لأنه دين بدين والثوب الأول لغو.

وإن بعته بثلاثين درهمًا إلى شهر فلا تبتعه بدينار نقدًا فيصير صرفًا مؤخرًا، ولو ابتعته بعشرين دينارًا نقدًا جاز، لبعدكما من التهمة، وإن بعت بأربعين درهمًا إلى شهر، جاز أن تبتاعه بثلاثة دنانير نقدًا لبيان فضلهما، ولا يعجبني بدينارين وإن تساويا في الصرف، ولا تبتعه بثوب ودينار نقدًا، لأنه عرض وذهب بفضة مؤخرة. ولا يعجبني أن تبتاعه بعرض وفلوس [نقدًا] .

2566 - وإن بعت من رجل مائة أردب محمولة بمائة دينار إلى أجل، ثم ابتعت منه قبل الأجل مائتي أردب محمولة كصفتها بمائة دينار نقدًا لم يجز، لأنه رد إليك طعامك وزادك مائة أردب على أن أسلفته مائة دينار. ولا تشتر منه من صنف طعامك ككيله فأقل [بأقل] من الثمن نقدًا، وإن كان مثل المكيلة بمثل الثمن فأكثر نقدًا فجائز، وكذلك كل مكيل وموزون في هذا، وأما إن بعت منه ثوبًا فرقبيًا بدينارين إلى أجل فلا بأس أن تشتري منه قبل الأجل [ثوبًا] من صنفه في [صفته] وجنسه بأقل من الثمن أو أكثر نقدًا أو إلى أجل، وليس كرجوع ثوبك إليك، وإنما على مستهلك الثوب قيمته بخلاف ما يكال ويوزن.

2567 - وإن بعت منه عبدين أو ثوبين [بثمن] إلى أجل، جاز أن تقيله من أحدهما وإن غاب عليهما ما لم تعجل ثمن الآخر قبل أجله، أو تؤخره إلى أبعد من أجله، وإن كان طعامًا لم يجز أن تقيله من بعضه إذا غاب عليه حل الأجل أم لا، وإن لم يغب عليه أو غاب [عليه] بمحضر بينة جاز ذلك، ما لم ينقدك الآن ثمن باقيه، أو يعجله لك قبل محله فيصير قد عجل لك دينًا على أن ابتعت منه بيعًا، ويدخله طعام وذهب نقدًا بذهب مؤجلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت