فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 619 من 1150

2568 - وإن أسلمت إليه فرسًا في عشرة أثواب إلى أجل، فأعطاك منها خمسة قبل الأجل مع الفرس أو مع سلعة سواه على أن أبرأته من قيمة الثياب لم يجز، لأنه بيع وسلف ووضيعة على تعجيل حق، فوجه البيع والسلف أن الذي عليه الحق عجل لك الخمسة الأثواب سلفًا منه، يقبضها من نفسه إذا حلّ الأجل والفرس أو السلعة بيع بالخمسة الباقية، وأما ضع وتعجل فأن تكون السلعة المعجلة أو الفرس لا تسوى الخمسة الباقية ليجيز الوضيعة، ويدخله تعجل حقك وأزيدك دخولًا ضعيفًا.

ولو كانت قيمة السلعة المعجلة أضعاف قيمة الثياب المؤخرة لم يجز أيضًا، إذ لو أسلم ثوبًا وسلعة أكثر ثمنًا منه في ثوبين من صنفه لم يجز.

قال ربيعة: وما لا يجوز أن يسلم بعضه في بعض فلا تأخذه قضاء منه، مثل: أن تبيع تمرًا فلا تأخذ في ثمنه قمحًا.

2569 - قال ربيعة: وإن بعت حمارًا بعشرة دنانير إلى أجل، ثم أقلته على أن عجل [لك] دينارًا، أو بعته بنقد فأقلته على أن زادك دينارًا أخرته عليه، لم يجز.

2570 - وإن بعت سلعة بثمن إلى أجل، لم يجز أن يشتريها عبدك المأذون له بأقل من الثمن نقدًا [إن اتجر بمالك، وإن اتجر بمال نفسه فجائز، ولا يعجبني أن تبتاعها لابنك الصغير بأقل من الثمن نقدًا] ، وإن وكلك رجل على شرائها له بأقل من الثمن لم يعجبني ذلك، ولا تبعها أنت لمشتريها منك يسألك ذلك لجهله بالبيع، إلا بمثل ما يجوز لك شراؤها به.

2571 - وإن باع عبدك سلعة بثمن إلى أجل لم يعجبني أن يبتاعها بأقل منه نقدًا إن كان العبد يتجر لك.

2572 - ولا بأس أن تبيع عبدك بعشرة [دنانير] من رجل، على أن يبيعك الرجل عبده بعشرة دنانير أو بعشرين دينارًا سكة واحدة [ولا يدخله بيع وسلف ولا سلعة وذهب بذهب] ، لأن المالين مقاصة.

وأما إن اشترطا إخراج المالين، أو أضمرا إضمارًا يكون كالشرط عندهما لم يجز، ثم إن أراد بعد الشرط أن يدعا التناقد لم يجز، لوقوع البيع فاسدًا، وإذ هما قادران بالشرط على فعل فاسد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت